responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 446
الحرمة والكراهة المصطلحة فلا يفيد الحرمة هنا بعنوانه.
نعم، قد يلتزم بحرمة إيواء غير المغنية مثل السارق ولاعب القمار والقاتل والجاني وغيرهم إذا كان في ذلك إعانة له على الإثم لا مطلقاً، بناءً على حرمة الإعانة على الإثم.
وعلى تقدير لزوم تسليم أيّ جانٍ أو فارّ من العدالة القضائية إلى السلطات المختصّة ولو من خلال حكم ولائي صادر من الجهة المعنية المخوّلة، فإنّه يحرم إيواؤه والحيلولة دون تسليمه إلى تلك الجهات الشرعية.
د- إيواء القمامة في البيت:
صرّح بعض الفقهاء بكراهة إيواء القمامة في البيت خصوصاً خلف الباب [1]، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تؤوا التراب خلف الباب؛ فإنّه مأوى الشياطين» [2].
وورد أيضاً في رواية اخرى عدم إيواء منديل اللحم في البيت [3].
(انظر: مسكن)
الوضوء عند الإيواء للفراش:
صرّح جماعة من الفقهاء [4] باستحباب الوضوء عند الإيواء للفراش؛ وذلك لرواية محمّد بن كردوس عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده...» [5].
وهناك فرع آخر ذكره جماعة من الفقهاء أيضاً، وهو أنّه إذا آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه ليس على وضوء جاز له التيمّم رجاءً وإن تمكّن من استعمال الماء [6]؛ بمعنى أنّه يتيمّم من دثاره، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء [7].
(انظر: تيمم، وضوء)

[1] الجامع للشرائع: 393. كشف الغطاء 3: 97
[2] الوسائل 5: 318، ب 10 من أحكام المساكن، ح 1
[3] الوسائل 5: 319، ب 10 من أحكام المساكن، ح 3
[4] المنتهى 2: 157. مشارق الشموس: 38. الحدائق 2: 137
[5] الوسائل 1: 378، ب 9 من الوضوء، ح 1، وانظر: ح 2
[6] كشف اللثام 1: 180. الحدائق 4: 411. مفتاح الكرامة 1: 31. جواهر الكلام 5: 272. مصباح الفقيه 6: 383- 384. المنهاج (الخوئي) 1: 99، م 356
[7] العروة الوثقى 2: 192، م 36. مستمسك العروة 4: 373. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 10: 28
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست