responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 445
جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ» [1]، قال:
«لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدّق عليه» [2].
(انظر: حرابة)
ب- إيواء الملتجأ إلى الحرم:
نصّ الكتاب الشريف على أنّ الحرم مأمن، ولا يجوز هتك حرمته وذلك بقوله تعالى: «وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً...» [3]. وعليه فلا يقام الحدّ مطلقاً على من التجأ إليه؛ التزاماً بهذا المبدأ العام الذي لا مخصّص له.
ومن هنا أجمع الفقهاء [4] على أنّ من أحدث ما يوجب حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً والتجأ إلى الحرم لا يؤوى حتى يخرج من الحرم، فيؤخذ ويقام عليه الحدّ [5].
واستدلّ له أيضاً بصحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم» [6]. فإنّ عدم إيوائه أو إطعامه لا يخرجه عن حالة الأمن لكنه يجبره على الخروج من الحرم، ما يحقّق موضوع جواز إلقاء القبض عليه وإنزال العقاب به.
(انظر: حرم)
ج- إيواء العاصي:
لا يحرم إيواء العصاة من المسلمين، بل حتى غير المسلمين. نعم، ذكر بعض الفقهاء المعاصرين أنّه يحرم إيواء المغنّية لأجل غنائها وتسهيل عملها المحرّم [7]؛ وذلك لرواية نصر بن قابوس، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «... والمغنّية ملعونة، ومن آواها ملعون، وآكل كسبها ملعون» [8]، بناءً على ظهور اللعن في إفادة الحرمة، وإلّا فإذا بني على إفادته الكراهة أو جامع المبغوضية الأعم من‌
[1] المائدة: 33
[2] الوسائل 28: 316، ب 4 من حدّ المحارب، ح 1
[3] آل عمران: 97
[4] انظر: الرياض 7: 159. مباني تكملة المنهاج 2: 183
[5] المختصر النافع: 122. جامع المقاصد 3: 278. المسالك 2: 371. مجمع الفائدة 7: 424. المدارك 8: 254- 255. كشف اللثام 6: 286. مستند الشيعة 13: 308- 309. جامع المدارك 2: 550
[6] الكافي 4: 228، ح 4. الوسائل 13: 225، ب 14 من‌مقدّمات الطواف، ح 1، وفيه: «ولا يؤذى» بدل «ولا يؤوى». وكلا المعنيين صحيحان لا يخلّان بالمقصود
[7] حدود الشريعة 1: 86
[8] الوسائل 17: 143، ب 24 ممّا يكتسب به، ح 7
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست