responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 443
الراجح أبرزها:
أ- إيواء المسلم:
من مستحبّات العلاقة مع المسلم إيواؤه عند الحاجة، فلو رأى مسلم مسلماً جائعاً أو عرياناً أو لا يملك مسكناً فإنّ إيواءه في المنزل وإطعامه والإحسان إليه من أعظم المستحبّات، بل يصرف في هذا المورد الحقّ الشرعي حسب المقرّر لو كان فقيراً أو ابن سبيل، وهو من مصاديق البرّ والإحسان وفعل الخير المأمور به في الشريعة الإسلامية.
ومن أبرز المصاديق هنا إيواء الذرّية النبوية وأهل البيت عليهم السلام، فمن المسلّم عند جميع الفقهاء ممدوحية مودّة ذرّية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام التي من مصاديقها صلتهم وإيواؤهم كما أمر به بعض الفقهاء ضمن وصيّته لابنه [1].
وتدلّ على ذلك آية المودّة [2]، وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيّها الخلائق، أنصتوا فإنّ محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم يكلّمكم، فتنصت الخلائق، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول:
يا معشر الخلائق، من كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتى اكافئه، فيقولون: بآبائنا وامّهاتنا، وأيّ يد وأيّ منّة وأيّ معروف لنا؟! بل اليد والمنّة والمعروف للَّه‌ولرسوله على جميع الخلائق، فيقول لهم: بلى من آوى أحداً من أهل بيتي، أو برّهم، أو كساهم من عري، أو أشبع جائعهم فليقم حتى أكافئه، فيقوم اناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عند اللَّه تعالى: يا محمّد يا حبيبي، قد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنّة حيث شئت...» [3].
(انظر: آل البيت، ذرّية)
ب- إيواء اليتيم:
يستحبّ إيواء اليتيم من أطفال المسلمين وكفالتهم، وذلك بالإنفاق عليهم، وهو من صنائع المعروف» ، ومن مصاديق التولّي لهم ولُامورهم.

[1] القواعد 3: 715
[2] الشورى: 23
[3] الوسائل 16: 333، ب 17 من فعل المعروف، ح 3
[4] انظر: كلمة التقوى 2: 327- 328. المنهاج (سعيدالحكيم) 2: 41، م 29
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست