responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 436
الزوج [1]، أصله ثاب، أي رَجَع عنه، ويستوي فيه الذكر الانثى، إلّاأنّ إطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأوّل [2].
وفي الخبر: «لا يبيتنّ رجلٌ عند امرأة ثيّب» [3]، خصّها بالذكر؛ لأنّ البكر تكون أخوف على نفسها [4]، وهي أخص من الأيّم؛ لأنّ كلّ من رجع عن الزوج فهو أيّم وليس كذلك العكس.
2- التبتّل:
وهو- لغة- الانقطاع إلى اللَّه تعالى بالعبادة وإخلاص النيّة له، ويستعمل بمعنى ترك النكاح أيضاً، ولعلّه مختصّ بالنساء، ومنه ما يقال لمريم عليها السلام (البتول)، وفي رواية عبد الصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقالت: أصلحك اللَّه، إنّي امرأة متبتّلة، فقال: «وما التبتّل عندك؟» قالت:
لا أتزوّج، قال: «ولِمَ؟» قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: «انصرفي فلو كان ذلك فضلًا لكانت فاطمة عليها السلام أحقّ به‌
[1] المفردات: 180
[2] المصباح المنير: 87. مجمع البحرين 1: 261
[3] صحيح مسلم 4: 1710، ح 2171
[4] مجمع البحرين 1: 261
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست