responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 430
6- اعتبار الإيمان في المقلَّد والمرجع الديني:
ذكر الفقهاء عدم جواز تقليد المخالف في الأحكام الشرعيّة، وقد صرّح به المحقّق الحلّي- على ما حكي عنه [1]- وغيره» .
وقد استدلّ له بوجوه كثيره، كآية النبأ [3]، والروايات:
منها: مقبولة عمر بن حنظلة [4] الواردة في القاضي.
ومنها: رواية علي بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام: «... لا تأخذنّ معالم دينك عن غير شيعتنا...» [5].
ومنها: رواية أحمد بن حاتم وأخيه عن أبي الحسن الثالث عليه السلام: «... فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا؛ فإنّهما كافوكما إن شاء اللَّه» [6].
وبأولوية المقام من إمامة الجماعة والشاهد المعتبر فيهما الإيمان [7] كما سيأتي، وغيرها.
ولعلّ العمدة ما ذكره السيّد الخوئي من أنّ «المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يداً بيد عدم رضا الشارع بزعامة من لا عقل له أو لا إيمان أو لا عدالة، بل لا يرضى بزعامة كلّ من له منقصة مسقطة له عن المكانة والوقار؛ لأنّ المرجعيّة في التقليد من أعظم المناصب الإلهيّة بعد الولاية، وكيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدّى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء والشيعة المراجعين إليه؟... فإنّ المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضا الشارع بإمامة من هو كذلك في الجماعة...

[1] حكاه عنه في مفاتيح الاصول: 611. وانظر: معارج‌الاصول: 200
[2] الغنية (قسم الاصول) 2: 414- 415. القواعد 1: 526. الذكرى 1: 42. صلاة الجمعة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 167. التقليد (تراث الشيخ الأعظم): 31. الفصول الغروية: 417. العروة الوثقى 1: 26، م 22. المنهاج (الحكيم) 1: 6، م 5. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 218. مهذّب الأحكام 1: 38. مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد): 30
[3] الحجرات: 6
[4] الوسائل 27: 136، ب 11 من صفات القاضي، ح 1
[5] الوسائل 27: 150، ب 11 من صفات القاضي، ح 42
[6] الوسائل 27: 151، ب 11 من صفات القاضي، ح 45
[7] مفاتيح الاصول: 611
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست