responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 427
المستضعفين منهم، إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللَّه في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن» [1].
وتفصيل الكلام في ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: زكاة)
3- اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس:
المنسوب إلى الأكثر [2]- بل المشهور [3]- اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس [4]، بل ادّعي الإجماع عليه [5].
قال السيّد اليزدي: «يشترط في الثلاثة الأخيرة [الأيتام والمساكين وأبناء السبيل‌] الإيمان» [6].
واستدلّ له بورود النهي عن مودّة غير المؤمن ومن حادّ اللَّه ورسوله [7]، وبكونه عوضاً عن الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها، وبما في مرسلة حمّاد [8] وغيرها [9]، من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم، والمخالف ليس أهلًا للكرامة، إلّا أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الإذلال والكرامة، كما روي [10]) في إكرام شريف كلّ قوم [11]، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال بعد الشكّ في تحقّق الامتثال [12].
نعم، قد تردّد في هذا الشرط المحقّق الحلّي في الشرائع، واحتاط في المختصر [13]، ولعلّ وجهه إطلاق الآية بعد عدم وضوح الوجوه السابقة عنده.
(انظر: خمس)
4- اشتراط إيمان الزوجين في النكاح:
وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة معتقدة بالولاية، والمنسوب إلى المشهور [14] شهرة عظيمة [15] اعتباره فيه، فلا يجوز نكاح المؤمنة بالمخالف، بل ادّعي الإجماع فيه [16]؛ استناداً إلى مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض» [17]، بناءً على ظهور (المؤمنون) فيه في معتقدي الولاية لا الأعم.
ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتبة علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام: «... إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه...» [18].

[1] العروة الوثقى 4: 124
[2] مستند الشيعة 10: 103
[3] المختلف 3: 201. المفاتيح 1: 228
[4] التحرير 1: 441. المنتهى 8: 565. جواهر الكلام 16: 115. مستمسك العروة 9: 570. تحرير الوسيلة 1: 334، م 2
[5] الغنية: 130. المختلف 3: 202. مستند الشيعة 10: 103
[6] العروة الوثقى 4: 305، م 1
[7] التذكرة 5: 435. المنتهى 8: 565
[8] الوسائل 9: 513، ب 1 من قسمة الخمس، ح 8
[9] انظر: الوسائل 9: 509، ب 1 من قسمة الخمس‌
[10] انظر: الوسائل 12: 100، ب 68 من أحكام العشرة
[11] مستند الشيعة 10: 103
[12] جواهر الكلام 16: 115. مستمسك العروة 9: 570
[13] الشرائع 1: 183. المختصر النافع: 87
[14] الرياض 10: 248. جواهر الكلام 30: 93
[15] فقه الصادق 21: 469
[16] الخلاف 4: 272، م 27. الغنية: 343. الرياض 10: 248
[17] الوسائل 20: 61، ب 23 من مقدّمات النكاح، ح 2
[18] الوسائل 20: 76، ب 28 من مقدّمات النكاح، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست