responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 426
ومنها: رواية بريد بن معاوية العجلي [1])- المتقدّمة- الصريحة في لزوم إعادة الزكاة. وغيرها [2].
نعم، وقع الكلام عندهم في استثناء بعض أصناف المستحقّين عن هذا الاشتراط كالمؤلّفة قلوبهم، والظاهر عدم الخلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع كما تقدّم في صدر المسألة.
وكذا سهم سبيل اللَّه بالنسبة لبعض أفراده كالغازي ونحوه، وقد صرّح به بعض الفقهاء [3]، بل في كشف الغطاء والجواهر إلحاق مطلق سبيل‌ اللَّه [4].
كما وقع الكلام بينهم في حكم المسألة مع عدم وجود المستحقّ المؤمن وأنّه هل يعطى إلى غير المؤمن المستضعف أم يحفظ؟
قال السيّد اليزدي في أوصاف المستحقّين: «وهي امور، الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتى‌
[1] الوسائل 1: 126، ب 31 من مقدّمة العبادات، ح 1
[2] انظر: الوسائل 9: 216، 221، ب 3، 5 من المستحقّين للزكاة
[3] الوسيلة: 129. المسالك 1: 421. المدارك 5: 238
[4] كشف الغطاء 4: 183. جواهر الكلام 15: 380
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست