responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 421
وأنكره آخرون [1].
وينبغي البحث أيضاً في أنّ الجحود الموجب للكفر والارتداد هل هو الجحود اللساني أو العملي، أو يشمل مطلق زوال الاعتقاد والإيمان القلبي، أي الإنكار الباطني وإن لم يظهره في لسان أو عمل؟
لعلّ الظاهر من تعبيرهم بالإنكار والجحود هو الذي جرى على اللسان، ومطلق زوال الاعتقاد لا يطلق عليه الجحود، وعبارة المحقّق النجفي: «سواء كان ذلك الإنكار لساناً خاصّة عناداً أو لساناً وجناناً» [2] كالصريح في عدم كفاية ما كان جناناً خاصّة، كلّ ذلك إذا لم يكن الخروج باعتقاد ما يوجب الكفر في نفسه كاعتقاد الجسميّة أو الغلوّ بما يستلزم الشرك ونحوه.
وقد تكلّم الفقهاء عن جميع ذلك مفصّلًا في أبواب النجاسات عند البحث عن نجاسة الكافر بأقسامه، وكذا أبواب الحدود عند البحث عن حدّ الارتداد بأقسامه، فراجع.
(انظر: إسلام، كفر)
سابعاً- ما يعتبر فيه الإيمان:
وقع الكلام بينهم في اشتراط بعض الامور بالإيمان وعدمه، ونتعرّض لأهمّها فيما يلي:
1- اشتراط الإيمان في صحّة العبادات:
لا إشكال في عدم اشتراط صحّة المعاملات بالإيمان كما لا يشترط فيها الإسلام؛ لعدم دلالة دليل عقلي أو نقلي على الاشتراط. نعم، قد دلّ الدليل على اشتراط بعضها بالإسلام كالنكاح؛ لما دلّ من الأخبار على اشتراط النكاح بالكفاءة بين الزوجين بضمّ ما دلّ على نفي الكفاءة بين المسلم والكافر، وأمّا الإيمان فليس من الكفاءة عندهم كما سيأتي.
وأمّا العبادات فقد وقع الخلاف بين العلماء في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ- أي اعتقاد الولاية- في صحّتها وعدمه، فذهب عدّة منهم إلى عدم الاشتراط، وهذا القول نسبه الشهيد الأوّل‌
[1] كشف الغطاء 2: 18، و4: 366. قوانين الاصول 2: 212. الطهارة (الخميني) 3: 441
[2] جواهر الكلام 6: 49
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست