responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 420
وقياس الإسلام بالإيمان غير صحيح كما لا يخفى؛ ضرورة أنّ حقيقة الإسلام نفس الشهادتين لساناً بخلاف الإيمان، فبقي الإقرار بلا دليل عليه في هذا المقام، أي إثبات الإيمان، ونتيجته انحصار طرق إثبات الإيمان في العلم والبيّنة.
(انظر: إقرار)
سادساً- الخروج عن الإيمان:
الخروج عن الإيمان تارةً يكون بالخروج عن الإسلام بأن يصف غيره وينتحله ديناً له، واخرى بإنكار وجحد ما عُلم كونه من الدّين ضرورة [1]، مع خلافٍ بينهم في كونه سبباً بنفسه أو لاستلزامه إنكار الرسالة، وعلى الثاني إنّما يوجب ذلك مع علم الجاحد والمنكر بالملازمة على ما هو المفصّل في محلّه.
وقد ورد في مكاتبة عبد الرحيم القصير للإمام الصادق عليه السلام: «... لا يخرجه [المسلم‌] إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال، أن يقول للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإسلام والإيمان، داخلًا في الكفر، وكان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً، فاخرج عن الكعبة وعن الحرم، فضُربت عنقه وصار إلى النار» [2].
وقد وقع البحث أيضاً في تحقّق الكفر والارتداد بإنكار ضروريّ المذهب، أي ما علم كونه من الدّين ضرورة في مذهب خاصّ من مذاهب الإسلام كالإماميّة لا عند جميع المسلمين، فذهب بعضهم إلى حصول الارتداد بإنكاره أيضاً؛ استناداً إلى الاستلزام المتقدّم، أي إنكار الرسالة [3]،
[1] الشرائع 1: 53. القواعد 3: 343. جواهر الكلام 6: 46- 50. تحرير الوسيلة 1: 106. المنهاج (الخوئي) 1: 109
[2] الكافي 2: 27- 28، ح 1. أورد صدره في الوسائل 28: 355، ب 10 من حدّ المرتد، ح 50، وذيله في 369، ب 6 من بقيّة الحدود والتعزيرات، ح 3
[3] الحدائق 11: 14. جواهر الكلام 41: 469، 602. بلغةالفقيه 4: 201. الدرّ المنضود 2: 397. مهذب الأحكام 1: 376
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست