responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 417
البينة، إلّاأنّه لا خلاف بينهم في أصل حجّيتها [1].
نعم، قد يستشكل في شمولها لمثل العدالة والإيمان لكونهما من الامور غير الحسّية؛ وذلك لأنّ أدلّة الشهادة إنّما تدلّ على حجّيتها فيما شهد به الشاهد عن حسّ [2] كما ثبت في محلّه.
ولكن اجيب عنه بأنّ ذلك إنّما يصحّ في الامور الحدسية النظرية الصرفة، وأمّا الحدسيّات القريبة من الحسّ بحيث يمكن إدراكها بإدراك آثارها- كملكة الشجاعة والجبن والعدالة والسخاوة، وكذا الإيمان إن فسّرناه بالاعتقاد وكون اللفظ كاشفاً عنه محضاً- فتجري فيها الشهادة أيضاً وتشملها أدلّة حجّية الخبر [3].
نعم، إذا تمّ الالتزام بعدم حجّية خبر الثقة في الموضوعات أشكل الاعتماد عليه هنا.
(انظر: بيّنة، شهادة)
3- الإقرار:
فقد جعله المحقّق الحلّي من طرق إثبات إيمان الشاهد قائلًا: «يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البيّنة أو الإقرار» [4]، وكذلك فعل العلّامة الحلّي [5]، بل ظاهر الدروس انحصار الطريق فيه حيث قال: «يعلم الإسلام والإيمان بالإقرار» [6].
وعلّله الشهيد الثاني بأنّ الإيمان حيث يكون ممّا لا يعلم إلّامن قبله فلا طريق لإثباته إلّاإقراره؛ ولذلك حكم برجوع العلم والبيّنة أيضاً إلى الإقرار؛ لأنّ علم الحاكم وكذا علم الشاهدين لا يحصل لهم إلّا من طريق إقرار المُقرّ، فمرجع الثلاثة إلى شي‌ء واحد وهو الإقرار [7].
واجيب عنه بما مرّ من أنّ الإيمان‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد) 208- 209، 210، 287- 288
[2] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 382. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 212، 288
[3] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 382. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 212، 288
[4] الشرائع 4: 126
[5] التحرير 5: 246
[6] الدروس 2: 125
[7] المسالك 14: 164
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست