responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 381
قال العلّامة الحلّي: «لا يجب بضرب المرأة شي‌ء غير دية الجنين، إلّاأن تموت، أو يجرح شيئاً من جسدها، أو يؤثّر أثراً يوجب أرشاً؛ إذ لا شي‌ء في الإيلام المجرّد سوى التعزير» [1].
وزاد عليه الفاضل الأصفهاني فقال:
«وخصوصاً الألم الحاصل عند الإسقاط [يعني إسقاط الجنين‌] إن حصل، فإنّه لا يمكن اقتصاصه» [2]، وظاهره تعلّق التعزير بمثل هذا الإيلام المسبّب عن السقط أيضاً؛ لأنّه فعل تسبيبي له باختياره.
(انظر: إيذاء، تعزير)
نعم، إذا كان الإيلام بغرض التأديب المشروع- كما في الطفل والعبد والمرأة الناشزة، على ما فصّل في محلّه- فيجوز ذلك إذا كان بمقدار يتوقّف عليه التأديب، وخالياً عن تغيّر لونٍ وجرح ونحوهما [3]، وفي جواز التأديب بأكثر من ذلك كلام يراجع في محلّه.
(انظر: تأديب، ضرب)
2- الإيلام في العقوبات الجزائية والجنائية:
الحدود قسمان، فقسم يكون للألم والوجع فيه دخالة وموضوعيّة، وقسم لا يكون كذلك، بل يكون الغرض فيه تحقّق نفس الحدّ، سواء كان فيه إيلام أم لا.
أمّا القسم الأوّل فلابدّ فيه من إجراء الحدّ بحيث يشتمل على الألم المعتاد، وإلّا لم يحصل الغرض، وذلك كالجلد، كما في الزاني والزانية ونحوهما، فلا يكفي الجلد بما دون المعتاد وبالخالي عن الألم؛ وذلك لقول اللَّه تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [4]، وصريح الآية اعتبار صدق العذاب ولزوم خلوّه عن الرأفة الموجبة للاقتصار بالخالي عنهما، بل صريح بعض الفتاوى لزوم ضرب الزاني ضرباً أشدّ منه في سائر الحدود، ففي فقه الرضا عليه السلام: «وروي أنّ جلد الزاني أشدّ الضرب...» [5].
قال أبو الصلاح الحلبي: «وإن كان في ثيابه جلد فيها، ويضرب سائر بدنه أشدّ الضرب ما عدا رأسه وفرجه» [6].
وقال المحقّق الحلّي: «ويجلد الزاني مجرّداً، وقيل: على الحال التي يوجد عليها، قائماً أشدّ الضرب، وروي متوسّطاً، ويفرّق على جسده، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه» [7].
وقد يقال بمثله في المستمني [8]، وروي أنّ عليّاً عليه السلام ضرب يده حتى احمرّت وزوّجه من بيت المال [9].
نعم، قد يقال في بعض الحدود
[1] القواعد 3: 697
[2] كشف اللثام 11: 468
[3] المبسوط 5: 408- 413. كشف اللثام 7: 519
[4] النور: 2
[5] فقه الرضا عليه السلام: 276. المستدرك 18: 50، ب 9 من حدّ الزنا، ح 5
[6] الكافي في الفقه: 407
[7] الشرائع 4: 157. وانظر: المسالك 14: 390. جواهر الكلام 41: 360. الدرّ المنضود 2: 454
[8] الانتصار: 515
[9] الوسائل 28: 363، ب 3 من نكاح البهائم، ح 1، 2. وانظر: الشرائع 4: 189. القواعد 3: 542
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست