وأيضاً في رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
لا وليمة إلّافي خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز، فالعرس:
التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: الرجل يشتري الدار، والركاز: الرجل يقدم من مكّة» [1]، وغيرهما من الأخبار.
وله آداب وأحكام تراجع في محلّها.
(انظر: إطعام، وليمة)
الثاني- الإيلام بمعنى الإيجاع:
يختلف حكم الإيلام بمعنى الإيجاع باختلاف الموارد، فقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً، وقد يحكم عليه بحكم آخر، ونشير هنا إلى أهم موارده إجمالًا:
1- إيلام الغير ظلماً:
يحرم إيلام النفس المحترمة وإيجاعها ولو كان خالياً عن الجرح والاحمرار والاخضرار والاسوداد ممّا يتعلّق به الدية، بل يتعلّق به التعزير أيضاً؛ للحرمة.
والدليل عليه صدق عنوان الظلم والتعدّي والإيذاء معه وكلّها ممّا ثبتت حرمته بالأدلّة. [1]
الوسائل 20: 95، ب 40 من مقدّمات النكاح، ح 5