responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 371
دليل خاص بالمقام ويكفيه نفس أدلّة الظهار والإيلاء، وإلى هذا أشار الفاضل الأصفهاني بقوله: «ولو ظاهر ثمّ آلى أو عكس صحّا معاً؛ لكمال الزوجية، وعموم الأدلّة، وانتفاء المخصّص» [1].
ثمّ إنّه لو اختار الطلاق فقد خرج من الحقّين، وإن اختار الوطء لزمته كفّارة الظهار، فإذا كفّر ووطأ لزمته كفّارة الإيلاء أيضاً لحنثه في يمينه [2]، بل قال الفاضل الأصفهاني: «إن وطأ قبله [قبل التكفير للظهار] كانت عليه ثلاث كفّارات، كفارة للإيلاء والباقيتان للظهار» [3]؛ وذلك لشموله حكم الظهار والإيلاء معاً.
هذا كلّه إذا كان انقضاء مدّة التربّص في الظهار قبل انقضائها في الإيلاء، وأمّا إذا تأخّر، بأن كان الظهار متأخّراً عن الإيلاء بحيث كان التخلّص من مدّته بعد التخلّص من مدة الإيلاء، أو اختار المظاهر التكفير عنه بالصوم، أو لم يتّفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضت مدّة الإيلاء أيضاً، ففي مثل هذه الحالات يطالب بالأمرين معاً ويلزمه حكمهما، لكن قد يختلف حكمهما في بعض الصور، وذلك كما لو انقضت مدّة الإيلاء ولمّا يكمل كفّارة الظهار، وقد اختار الفي‌ء دون الطلاق؛ وذلك لأنّ حكم الإيلاء عند عدم اختياره الطلاق هو إلزامه بالفيئة وتعجيل الوطء، وحكم الظهار تحريمه قبل التكفير، فيقع التنافي.
وطريق الجمع حينئذٍ إلزامه للإيلاء بفيئة العاجز؛ لأنّ الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير، فتجتمع الكفّارتان بالعزم على الوطء، إحداهما للفيئة والاخرى للعزم عليه [4].
ثمّ إنّهما صرّحا بأنّه لو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه ذلك، بل يحرم عليها التمكين أيضاً، وإن ابيح لهما ذلك من حيث الإيلاء. نعم، لو فعل حراماً ووطأ فقد حصلت الفيئة كما سبق، ولزمته كفّارتا الظهار والإيلاء.
ولعلّ حكمهم بتحريم التمكين من باب الإعانة أو التعاون على الإثم، وإلّا فحرمة
[1] كشف اللثام 8: 284
[2] الشرائع 3: 87. القواعد 3: 180. المسالك 10: 149. كشف اللثام 8: 285. جواهر الكلام 33: 321
[3] كشف اللثام 8: 285
[4] المسالك 10: 149. جواهر الكلام 33: 321
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست