responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 370
الطلاق رجعتان، أو كانت هي ممّن لا تحيض أو خالعها، أو باراها [1].
ثامناً- الجمع بين الإيلاء والظهار:
لو ظاهر ثمّ آلى صحّ الأمران معاً؛ لبقاء الزوجية الصالحة لإيقاع كلّ منهما، وإن كانت قد حرمت بالسبب الآخر، فتحرم المرأة حينئذٍ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفّارتين، ولا فرق في ذلك بين تقدّم الظهار على الإيلاء وتأخّره. نعم، حيث كانت تختلف مدّة التربّص فيهما فتكون مدّته في الظهار ثلاثة أشهر، ثمّ بعده يجب عليه إمّا الطلاق وإمّا الوطء والتكفير مع المطالبة [2]، فبانقضاء ثلاثة أشهر يجب عليه اختيار أحد الأمرين، وبتبعه يسقط حقّ تربّصه بالنسبة للشهر الرابع.
قال المحقّق الحلّي: «إذا ظاهر ثمّ آلى صحّ الأمران، وتوقّف بعد انقضاء مدّة الظهار، فإن طلّق فقد وفى الحقّ، وإن أبى الزم التكفير والوطء؛ لأنّه أسقط حقّه من التربّص بالظهار، وكان عليه كفّارة الإيلاء» [3]. ومثله قال العلّامة الحلّي [4].
والدليل على ذلك شمول أدلّة الظهار والإيلاء معاً للمقام، فيحكم بمقتضاها جميعاً مع الإمكان. نعم، الإمهال بأكثر من ثلاثة أشهر مع مطالبة الزوجة غير ممكن شرعاً بعد لزوم حكم الظهار، فسقوط حقّه بالنسبة للشهر الرابع من لوازم تحقّق الظهار الواقع باختياره، ولذا صرّح المحقّق والعلّامة الحلّيان بأنّه أسقط حقّه من التربّص بالظهار، فلا يحتاج الحكم إلى‌
[1] قال المحقّق الحلّي في طلاق الشرائع (3: 23): «و[طلاق‌] السنّة تنقسم أقساماً ثلاثة: بائن ورجعيّ وطلاق العدّة، فالبائن ما لا يصحّ للزوج معه الرجعة، وهو ستّة: طلاق التي لم يدخل بها، واليائسة، ومن لم تبلغ المحيض، والمختلعة، والمباراة ما لم ترجعا في البذل، والمطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان. والرجعيّ هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع». وقال المحقّق النجفي ذيل الرجعيّ: «بلا خلاف ولا إشكال، وهو ما عدا الستّة المزبورة كتاباً وسنّة وإجماعاً اعتدّت بالأقراء أو الشهور أو الوضع». جواهر الكلام 32: 121
[2] قال المحقّق الحلّي في ظهار الشرائع (3: 66): « [المسألة] العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما...»
[3] الشرائع 3: 87
[4] القواعد 3: 180
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست