responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 367
بذلك بعض الفقهاء [1]. نعم، إن استدام على امتناعه وإضراره بالمرأة فرّق بينهما الإمام بإجراء صيغة الطلاق ولايةً عليه من باب أنّ الحاكم ولي الممتنع- كما في غير المقام- بل في بعض أخبار الإيلاء التصريح به، ففي مضمر سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: «... وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جُبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فرّق بينهما الإمام» [2].
ثمّ لا يخفى أنّ الإجبار المزبور لا ينافي صحّة الطلاق؛ لعدم شمول حديث الرفع لمثل هذا الإكراه، كما ثبت في محلّه.
قال الشهيد الثاني: «واعلم أنّ إجباره على أحد الأمرين لا ينافي صحّة الطلاق؛ لأنّه إجبار بحقّ، والمنافي غيره...» [3].
وقال الفاضل الأصفهاني: «ولا ينافي الإجبار الشرعي عيناً أو تخييراً وقوع الطلاق كما سبق، وقد روي أنّه إن أبى فرّق بينهما الإمام، ويمكن أن لا يريد به الطلاق» [4].
الطلاق رجعي غير بائن:
ثمّ إنّ الطلاق المزبور حيث يقع إنّما يقع رجعيّاً، لا بائناً [5]، كما صرّح به عدّة من الفقهاء، ونسبه المحقّق في الشرائع إلى الأشهر [6]، والسيّد في نهاية المرام إلى معظم الأصحاب [7]، وفي المسالك إلى المشهور [8]، بل في الجواهر:
«لم يُعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض» [9].
ولعلّه لذلك جزم به العلّامة في القواعد من دون ذكر احتمالٍ آخر أو استشكالٍ فيه [10].
قال الشيخ الطوسي في المبسوط:

[1] المسالك 10: 143. كشف اللثام 8: 278. جواهرالكلام 33: 314
[2] الوسائل 22: 351، ب 9 من الإيلاء، ح 4
[3] المسالك 10: 143
[4] كشف اللثام 8: 279
[5] الرياض 11: 224. كفاية الأحكام 2: 410
[6] الشرائع 3: 86
[7] نهاية المرام 2: 182
[8] المسالك 10: 142
[9] جواهر الكلام 33: 314
[10] القواعد 3: 179
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست