responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 347
ثمّ إنّ وجود الخلاف من هذه الجهة في باب الظهار دون الإيلاء مع وحدة الأدلّة لا يعدّ إشكالًا في المقام كما لا يخفى.
نعم، قد يقال: إنّ ذلك منافٍ لما مرّ من المشهور من وقوع الإيلاء من المجبوب الذي لا يتصوّر منه الدخول، إلّاأن يحمل الدخول في كلماتهم هنا على ما يعمّ المساحقة ونحوها [1]، وقد مرّ بعض الكلام فيه.
سادساً- حكم الإيلاء:
حكم الإيلاء على نحو الإجمال أنّ المرأة إن صبرت عليه فلا بحث، وإلّا فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فينظر الحاكم المؤلي أربعة أشهر، فإذا انقضت خيّره بين الوطء والطلاق، وإن امتنع عن الأمرين ضيّق عليه حتى يفي‌ء أو يطلّق، ولا يجبره على أحدهما تعييناً.
وهذا ممّا لا خلاف فيه، وقد صرّح به كثير من الفقهاء [2].

[1] جواهر الكلام 33: 307- 308
[2] انظر: المقنع: 351. الكافي في الفقه: 302. النهاية: 527- 528. المبسوط 4: 132. المراسم: 159. الوسيلة: 336. الشرائع 3: 86. القواعد 3: 179. اللمعة: 203. المسالك 10: 141- 142. الروضة 6: 160. جواهر الكلام 33: 313- 316. المنهاج (الحكيم) 2: 332
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست