وكما يصحّ الإيلاء في الرجعية كذلك يصحّ مع لحوقه بالطلاق الرجعي، فلا ينحلّ به الإيلاء، ولا يزول به حكمه، وإنّما يزول بالطلاق البائن.
قال الإمام الخميني: «يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن... بخلاف الرجعيّ فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّابانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة» [1].
ولا يضرّ بصحّته عدم وجوب الوطء في العدّة كي تستحقّ المرأة مطالبته؛ ضرورة عدم اشتراطه بوجوب الوطء واستحقاق المطالبة، بل يكفي فيه جواز الوطء للرجل وهو حاصل.
نعم، إنّ ذلك قد يؤثّر في كيفيّة احتساب مدّة التربّص، وأنّ مدّة العدّة هل تحتسب من مدّة التربّص أم لا، وهذا أمر آخر يأتي الكلام عنه مفصّلًا.
3- أن تكون مدخولًا بها:
فلا يقع الإيلاء بالنسبة للتي لم يدخل بها بعد، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه [2]، بل الإجماع عليه [3]، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأصحاب، مع نسبة المخالف إلى النادر [4]. وقال المحقّق النجفي: «لم نتحقّقه [المخالف]» [5]، وقد صرّح بالاعتبار كثير من الفقهاء [6].
واستدلّ له بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: «لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار» [7].
ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يقع الإيلاء إلّاعلى امرأة قد دخل بها زوجها» [8]. [1] تحرير الوسيلة 2: 321، م 4
[2] جواهر الكلام 33: 307
[3] الناصريات: 355
[4] المسالك 10: 134- 135
[5] جواهر الكلام 33: 307
[6] المقنع: 352. المبسوط 4: 157. النهاية: 528. الشرائع 3: 84. الجامع للشرائع: 486. القواعد 3: 175. التحرير 4: 113. المهذب البارع 3: 552. تحرير الوسيلة 2: 320
[7] التهذيب 8: 21، ح 65. الوسائل 22: 316، ب 8 من الظهار، ح 2
[8] الوسائل 22: 345، ب 6 من الإيلاء، ح 2