responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 345
إلى بعض‌ المذكورات سابقاً لا يوجب التخصيص بالدائمة [1].
ولكن بطلان هذه الوجوه واضح، كما صرّح به المحقّق النجفي [2]، ويزيد وضوحاً بما سيأتي من أدلّة المانعين.
وأمّا ما استدلّ به للمنع فوجوه، وهي:
أ- قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتّع بها» [3].
ب- تبادر الدائمة من لفظي (النساء) و(الزوجة) ولا يشملان المنكوحة بالملك ولا المستمتع بها [4].
ج- سياق الآية من حيث تضمّنها الإجبار على الفيئة أو الطلاق؛ فإنّ ذلك يقتضي انصراف العام السابق إلى من يجوز لها المطالبة بالوطء، وكذا قبول المؤلى منها للطلاق، وهي الدائمة.
ولا يكفي الجواب عنه بعدم ثبوت تخصيص العام بالضمير المتعقّب له الراجع إلى بعض أفراده؛ إذ هو مدفوع إمّا بثبوت ذلك أو لا أقلّ من الشكّ والتوقّف، وهذا موجب لإجمال الخطاب بالنسبة للقدر الزائد، فيرجع فيه إلى أصالة عدم جريان حكم الإيلاء [5].
ثمّ إنّه لا فرق في المنكوحة بالعقد الدائم بين الحرّة والأمة، والظاهر أنّه لا خلاف فيه؛ لإطلاق الآية من هذه الجهة والزوجة وإن كانت أمة للغير يجوز لها المطالبة بالوطء والمرافعة، وحقّ الاستمتاع حينئذٍ يكون لها لا لمولاها [6].
إيلاء المطلّقة الرجعيّة:
لا خلاف بين الفقهاء [7] في جريان الإيلاء على المطلقة الرجعية؛ لأنّها بحكم الزوجة الدائمة.

[1] انظر: المسالك 10: 135- 136. كشف اللثام 7: 286. معارج الاصول: 100
[2] جواهر الكلام 33: 308، حيث قال قدس سره- بعد ذكر هذه‌الأدلّة-: «وهو كما ترى»
[3] التهذيب 8: 8، ح 22
[4] المسالك 10: 135. جواهر الكلام 33: 308
[5] المسالك 10: 135. الرياض 11: 221
[6] الوسيلة: 336. الشرائع 3: 85. القواعد 3: 175. التحرير 4: 113. المسالك 10: 136. جواهر الكلام 33: 308
[7] جواهر الكلام 33: 339
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست