responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 338
وقال المحقّق النجفي: «إنّ الإيلائيّة ليست شيئاً زائداً على اليمين الذي يقع بكلّ لسان» [1].
الثاني- شروط المؤلي:
لا خلاف بين الفقهاء [2] في اشتراط الإيلاء بالشرائط العامّة من البلوغ والعقل والاختيار والقصد [3]، وقد ادّعي عليه الإجماع بقسميه [4]؛ للأدلّة الدالّة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات.
هذا، مضافاً إلى ما ذكروه في اشتراط مطلق اليمين بهذه الشروط؛ لأنّ الإيلاء قسم من اليمين فتجري فيه شروطه.
ومضافاً إلى أنّ الصبيّ والمجنون غير مكلّفين، فلا موضوع لحكم الإيلاء بالنسبة إليهما، ومع عدم القصد لا يتحقّق الإيقاع، والإكراه رافع لأثر الفعل المكره عليه كما هو مقرّر في محلّه.
وأمّا الحرّية فالظاهر من خلوّ كلماتهم عن ذكرها عدم الخلاف بينهم في عدم اعتبارها، بل صرّح بعضهم بصحّة إيلاء
[1] جواهر الكلام 33: 299
[2] الرياض 11: 220
[3] الشرائع 3: 84. المختصر النافع: 231. القواعد 3: 175. المسالك 10: 131. كشف اللثام 8: 263
[4] الانتصار: 326- 327. جواهر الكلام 33: 304
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست