قال المحقّق النجفي في توضيح ذلك:
«لما عرفت من عدم تسبيبٍ للشارع في الإيلاء، زائد على تسبيب اليمين المعلوم قبوله للشرط، وحينئذٍ فكلّ ما جاز في مطلق اليمين يجوز فيه، بل هو ليس إلّا فرداً مخصوصاً من اليمين، والنصوص [1]) المزبورة إنّما سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه، لا غير ذلك ممّا يشمل المفروض، والإجماع المزبور بالمعنى الذي ذكرناه يرجع إلى الاحتياط الذي لا يعارض الإطلاق.
وأمّا إجماع ابن زهرة المعتضد بظاهر السرائر، فلم نتحقّقه، بل لعلّ المحقَّق خلافه، وكأنّه نشأ من توهّم كون الإيلاء كغيره من أفراد الإيقاع المعلوم عدم جواز تعليقه بالإجماع وغيره ممّا عرفته سابقاً...
ولكن قد عرفت أنّه ليس الإيلاء إلّااليمين الذي دلّ الدليل على جواز تعليقه، وليس له إنشائيّة زائدة على إنشائيّته، ولا تسبيب زائد على تسبيبه. نعم، لهذا الفرد الخاص من اليمين- وهو المتعلّق بترك جماع الزوجة الدائمة أزيد من المدّة- أحكامٌ شرعيّة، بها استحقّ اسم الإيلاء...» [2].
عدم اشتراط العربية:
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في عدم اعتبار العربيّة في صيغة الإيلاء- خلافاً لغيره من العقود والإيقاعات التي وقع فيها الخلاف، بل حكموا بلزوم العربية في بعضها كالنكاح والطلاق مع الإمكان- ويقتضيه إطلاق كلماتهم في صيغة الإيلاء بالنسبة لهذا القيد، ولم ينقل عن أحد الخلاف فيه، بل صرّح عدّة بعدم اشتراطها.
قال المحقّق الحلّي: «ولا ينعقد الإيلاء إلّا بأسماء اللَّه تعالى مع التلفّظ، ويقع بكلّ لسان» [3]. ومثله عبارة القواعد [4].
وقال الشهيد الثاني: «بل يعتبر التلفّظ به بأيّ لغة اتّفق؛ لاشتراك اللغات في إفادة المعنى المقصود» [5].
وفي الروضة: «لصدقه عرفاً» [6]. [1]
انظر: الوسائل 22: 349، ب 9 من الإيلاء
[2] جواهر الكلام 33: 301- 302
[3] الشرائع 3: 83
[4] القواعد 3: 176
[5] المسالك 10: 126
[6] الروضة 6: 148