responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 305
والثاني يتوقّف حصوله على إعمال سلطنة سلطانين، ولا يكفي في حصوله إعمال سلطنة واحدة، فإذا قال الإنسان لزوجته:
(طلّقتك)، ثمّ قال لها: (تزوّجتك)، فالطلاق إيقاع؛ لأنّه يكفي في حصوله إعمال سلطنة الزوج، والتزويج عقد؛ لأنّه يتوقّف حصوله على إعمال سلطنة الزوج والزوجة معاً، فالطلاق وإن كان تصرّفاً في الزوجة كالتزويج، إلّاأنّ الأوّل لمّا جعله الشارع الأقدس تحت سلطان الزوج فقط كان إيقاعاً، والتزويج لمّا جعله الشارع تحت سلطان الزوجين معاً كان عقداً» [1].
ثالثاً- أركان الإيقاع:
للإيقاع- كالعقد- أركان يتقوّم بها، وهي كما يلي:
1- المُوقِع: وهو الشخص الذي يصدر منه التصرّف الإيقاعي، ويعتبر فيه ما يعتبر في المتعاقدين من الأهلية وعدم الحجر والقصد والاختيار ونحو ذلك.
والدليل على اعتبار هذه الامور في الإيقاع هو أنّ ما استدلّ به عليها في العقود جارٍ هنا أيضاً، بل العنوان المبحوث فيه عند العلماء هو العنوان العام، فإنّهم يبحثون عن صحّة التصرّفات الناقلة الصادرة من الصبي والمحجور وعدمها، سواء كان بإنشاء عقد أو إيقاع، فكما لا يجوز للصبي- مثلًا- بيع داره، كذلك لا يجوز عتق رقبته أو إبراء مديونه عن دينه، وقد صرّح بالعموم بعض الفقهاء.
قال السيّد الخوئي في معاملات الصبي:
«يقع الكلام في معاملات الصبي- أعم من العقود والإيقاعات- في أربع جهات:
الجهة الاولى: في جواز تصرّفاته في أمواله مستقلّاً على وجه الإطلاق: الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في أنّه لا يجوز للصبي الاستقلال في التصرّفات في أمواله بدون إذن الولي، ولم يخالف فيه أحد فيما نعلم إلّاالحنفيّة... الجهة الثالثة: في صحّة مباشرة الصبي العقود أو الإيقاعات في أمواله بإذن‌ الولي، أو يكون وكيلًا من قبله في ذلك وعدم صحّتها... الجهة الرابعة: في جواز كونه وكيلًا عن غيره في عقد أو إيقاع... فيوقع الصبي العقد أو الإيقاع...» - وذهب في هذا الأخير إلى نفوذ وصحّة
[1] مستمسك العروة 13: 377، وانظر: 380
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست