responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 30
الثالث: أن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه.
الرابع: أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن التمس البدوي منه بيعه له تدريجاً فلا بأس.
الخامس: أن يكون الغريب جاهلًا بسعر البلد [1].
هذا، ولكن ربّما يكون بعض هذه الشروط أو أكثرها محلّ خلاف وإنكار [2]؛ لعموم التعليل المذكور في الخبر [3].
هذا حكم البيع، وأمّا الشراء للبادي فقال بعض: إنّه لا بأس فيه؛ للأصل واختصاص النصوص بالبيع [4]. وضعّفه آخر بعموم التعليل في الخبر [5]. وبناءً عليه احتمل بعضهم إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضاً [6].
ثمّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع أم لا؟ صرّح بعضهم [7] بالثاني؛ نظراً إلى تعلّق النهي بالخارج عن ذات البيع.
واستشكل فيه بعض آخر بأنّ النهي متعلّق بنفس البيع [8]. وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
(انظر: بيع)
3- قبول شهادة أهل البادية على غيرهم:
صرّح الفقهاء بأنّ شهادة البدوي مقبولة على القروي والبلدي، وكذا شهادة القروي على الآخرين [9]، بل ظاهر بعض الكلمات كونه إجماعيّاً [10]؛ وذلك للعمومات بعد استجماع الشرائط [11].
نعم، منع ابن الجنيد من قبول شهادة البدوي على القروي إلّافيما كان بالبادية ولم يحضره قروي أو في القتل بغير حضور قروي [12]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: شهادة)

[1] نهاية الإحكام 2: 516- 517. المسالك 3: 188
[2] انظر: الخلاف 3: 172، م 281. السرائر 2: 236. جامع المقاصد 4: 52. المسالك 3: 188. مجمع الفائدة 8: 134. الرياض 8: 167
[3] جواهر الكلام 22: 461- 462
[4] المنتهى 2: 1005 (حجرية). جامع المقاصد 4: 52
[5] الرياض 8: 167. مستند الشيعة 14: 37
[6] التنقيح الرائع 2: 39. مستند الشيعة 14: 37
[7] المبسوط 2: 102. السرائر 2: 236. المنتهى 2: 1005 (حجرية)
[8] مستند الشيعة 14: 37
[9] انظر: الخلاف 6: 310، م 59. القواعد 3: 498
[10] انظر: المبسوط 5: 594
[11] المختلف 8: 542- 543
[12] نقله عنه في المختلف 8: 542
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست