responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 298
إيقاظ أوّلًا- التعريف:
الإيقاظ- لغةً-: إفعال من اليقظة محرّكة، وهو نقيض النوم [1]، فيقال:
أيقظته من نومه، أي نبّهته فتيقّظ [2]. ومنه قوله تعالى في أصحاب الكهف:
«وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ» [3]، أي ترى أعينهم مفتوحة وهم رقود، أي نيام [4].
وقد يستعمل في مطلق الانتباه للُامور، فيقال: رجل يَقِظ، أي حذِرٌ وفَطِنٌ [5].
فالإيقاظ: هو إخراج النائم من النوم إلى اليقظة، وكذا إخراج الغافل إلى الانتباه والفطانة.
ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ليس للإيقاظ مطلقاً أو مضافاً إلى النوم أو النائم حكم في نفسه، ولكن قد تعرض له الأحكام بملاحظة عروض بعض العناوين، فيختلف حكمه باختلاف تلك العناوين، ونتعرّض لبعضها- إجمالًا- فيما يلي:
1- الإيقاظ للصلاة:
تجوز مباشرة إيقاظ النائم لإتيانه الصلاة الواجبة بل المندوبة مع العلم برضاه به، بل يمكن الحكم حينئذٍ باستحبابه؛ لشمول الأدلّة الآمرة بالمعروف- ولو في غير الواجبات- والآمرة بالتعاون على البرّ والتقوى والخيرات وأسباب المغفرة، فيستحبّ قطعاً، ولا منافي له بعد فرض رضاه.
ومن هذا الباب ما روي من تفقّد علي عليه السلام النائمين في المسجد وإيقاظهم لصلاة الصبح، ففي الخبر: «فلمّا أذّن عليه السلام ونزل من المأذنة، وجعل يسبّح اللَّه‌
[1] القاموس المحيط 2: 591
[2] لسان العرب 15: 453
[3] الكهف: 18
[4] تفسير القمّي 2: 34. التبيان 7: 21. مجمع البيان 3: 456
[5] المصباح المنير: 681
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست