responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 299
ويقدّسه ويكبّره، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الراوي: وكان من كرم أخلاقه عليه السلام أنّه يتفقّد النائمين في المسجد ويقول للنائم: «الصلاة يرحمك اللَّه، الصلاة، قم إلى الصلاة المكتوبة عليك»، ثمّ يتلو عليه السلام: « «إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ» [1]»، ففعل ذلك كما كان يفعله على مجاري عادته مع النائمين في المسجد...» [2].
فإنّ تكرار فعل أمير المؤمنين عليه السلام لذلك وكون ذلك من عادته يدلّ في الحدّ الأدنى على استحباب الإيقاظ للصلاة الواجبة بعد طرحه الخبر بموردها.
بل قد يجب ذلك، كما إذا كان النائم قد طلب قبل النوم منه ذلك، ووعده هو بإيقاظه، فيجب عليه الإيقاظ عندئذٍ من باب الوفاء بالوعد بناءً على وجوبه في الوعد الابتدائي، أو افتراض اشتراطه عليه في ضمن عقد لازم.
وكذا يجب‌ الإيقاظ إذا كان مصداقاً للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وذلك كما إذا كان النائم في نومه بمثابة يعدّ عاصياً للَّه‌تعالى بالنسبة للصلاة، وغير معذور في تركه ولو في حال النوم، كما إذا كان إقدامه على النوم داخل الوقت وبقصد ترك الصلاة؛ استهانةً بأمر الصلاة، فإنّه عند ذلك يجب نهيه عن المنكر- وهو ترك الصلاة- وأمره بالمعروف، وهو الصلاة.
نعم، إذا كان بحيث يعدّ في نومه معذوراً في ترك الصلاة- كما يتّفق ذلك في المؤمن إذا غلب عليه النوم- ولم نحرز رضاه بالإيقاظ، أو علمنا عدم رضاه به فلا يجب إيقاظه، بل لا يجوز؛ لأنّه إيذاء للغير، وتعرّض له من دون إحراز إذن منه، فتشمله أدلّة حرمة الإيذاء، وفحوى الروايات الواردة في عدم جواز التصرّف في مال أحد إلّابإذنه؛ لأنّ التعرّض للنفس لو لم يكن أولى من التعرّض للمال في المفسدة فلا أقل من مساواته له، وليس عدم رضاه بالإيقاظ منكراً منه ليجب نهيه عنه؛ لأنّ الفرض عدم رضاه بالإيقاظ حال كونه معذوراً، لا حال كونه غير معذور،
[1] العنكبوت: 45
[2] البحار 42: 281
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست