responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 265
إيتار أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغةً:
الإيتار: إفعال من الوتر- بفتح الواو وكسره- وهو الفرد [1]، يقال: وترتُ العدد وتراً من باب وعَدَ وأوترته، أي أفردته، ووترت الصلاة وأوترتها: جعلتها وِتراً [2].
ومنه قوله تعالى: «وَالشَّفعِ وَالوَترِ» [3].
ض‌ اصطلاحاً:
ليس لدى الفقهاء فيه اصطلاح خاص.
نعم، قد يستعمل مطلقاً ويراد به خصوص الإتيان بصلاة الوتر- وكأنّه اصطلاح- كما في رواية إسماعيل بن سعد الأشعري- في حديث- قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح، قال: «نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح» [4]، أي أتى بصلاة الوتر.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للإيتار في مواضع من الفقه، نشير إليها- إجمالًا- فيما يلي:
1- الإيتار في أحجار الاستنجاء:
يستحبّ الإيتار في أحجار الاستنجاء، قال العلّامة الحلّي: «ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد حتى يحصل النقاء [5]) إجماعاً؛ لأنّه المقصود الأصلي من شرع الاستنجاء، لكن يستحبّ الإيتار، فلو انقي بالرابعة استحبّ أن يوتر بخامسة» [6].
وقال المحقّق القمّي: «ويستحبّ إيتار الأحجار؛ للخبر» [7].
والخبر هو رواية عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء» [8].
(انظر: استنجاء، تخلّي)

[1] لسان العرب 15: 205
[2] المصباح المنير: 647
[3] الفجر: 3
[4] الوسائل 4: 261، ب 48 من المواقيت، ح 2
[5] في المصدر: الإنقاء، ولكن الصحيح ما أثبتناه‌
[6] نهاية الإحكام 1: 90
[7] الغنائم 1: 113
[8] الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 4
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست