responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 237
ه- أولويّة الامّ من الأجنبيّة بإرضاع ولدها:
لا يجب على الامّ إرضاع ولدها إلّاأنّها أولى به مع مطالبتها بذلك مجّاناً أو بالأجر الذي يطلبه غيرها، فتكون أحقّ به ولا يجوز حينئذٍ انتزاعه منها.
قال المحقّق الحلّي: «والامّ أحقّ بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها، ولو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الامّ بالتبرّع فهي أحقّ به، وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرّعة» [1].
(انظر: رضاع)
و- أولويّة الامّ من الأب بحضانة ولدها:
قال المحقّق الحلّي: «وأمّا الحضانة فالامّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع، وهي حولان، ذكراً كان أو انثى إذا كانت حرّة مسلمة... فإذا فُصل [الولد] فالوالد أحقّ بالذكر، والامّ أحقّ بالانثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعاً، وقيل: الامّ أحقّ بها ما لم تتزوّج، والأوّل أظهر، ثمّ يكون الأب أحقّ بها، ولو تزوّجت الامّ سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، وكان الأب أحقّ بهما، ولو مات كانت الامّ أحقّ بهما من الوصي» [2].
هذا بالنسبة للُامّ، وأمّا غيرها فجعل الشيخ الطوسي في الخلاف ملاك الأولوية بالحضانة الأولوية في الميراث، حيث قال: «الاخت من الأب أولى بالحضانة من الاخت للُامّ... دليلنا: ما قدّمنا من أنّها أولى بالميراث... لقوله تعالى:
«وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى‌ بِبَعْضٍ» [3]» [4].
وقال أيضاً: «الجدّات أولى بالولد من الأخوات... دليلنا: ما ثبت من أنّ الامّ أولى، واسم الامّ يقع على الجدّة» [5].
وقال أيضاً: «امّ الأب أولى من الخالة بالولد» [6].
وقال: «إذا لم تكن امّ، وهناك امّ امّ، أو
[1] الشرائع 2: 345
[2] الشرائع 2: 345
[3] الأنفال: 75. الأحزاب: 6
[4] الخلاف 5: 134- 135، م 41
[5] الخلاف 5: 135، م 42
[6] الخلاف 5: 135، م 43
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست