responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 236
د- أولويّة الرحم من غيره في الصدقات والهبات:
صرّح الفقهاء تبعاً للروايات بأولوية الرحم والقرابة في الصدقات والهبات وأعمال الخير والبرّ، وأنّ المستحبّ تقديمهم على غيرهم في ذلك مع توفّر الشرائط الاخرى.
قال‌ المحقّق الحلّي في زكاة الفطرة:
«ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة، ويستحبّ اختصاص ذوي القرابة بها، ثمّ الجيران» [1].
وقال السيّد اليزدي: «يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم والفضل، والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية» [2].
وكذلك الحكم في مطلق الزكاة، حيث قال أيضاً: «يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه...» [3].
بل وكذلك الحكم في مطلق الصدقة- ولو لم تكن زكاة- قال أيضاً في موضع آخر: «يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، بل يكره خلافه، ففي الخبر «لا صدقة وذو رحم محتاج» [4]- إلى أن قال:- ويتأكّد استحبابها على ذي الرحم الكاشح [5]، ففي الخبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: أيّ الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: على ذي الرحم الكاشح» [6]» [7].
وقال صاحب الوسائل في عنوان بابه:
«باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً» [8].
وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... بل يبعث بها [الصدقة] إلى من بينه وبينه قرابة، فهذا أعظم للأجر» [9].
(انظر: أرحام، زكاة، صدقة)

[1] الشرائع 1: 176
[2] العروة الوثقى 4: 227، م 5
[3] العروة الوثقى 4: 134، م 16
[4] الوسائل 9: 412، ب 20 من الصدقة، ح 4
[5] الكاشح: الذي يضمر لك العداوة. الصحاح 1: 399
[6] الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة، ح 1
[7] العروة الوثقى 6: 409
[8] الوسائل 9: 411، ب 20 من الصدقة
[9] الوسائل 9: 412، ب 20 من الصدقة، ح 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست