responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 227
اولو الأرحام‌ (انظر: أرحام)
اولو الأمر أوّلًا- التعريف:
اولو الأمر- لغةً-: أي ذوو الأمر، وذو بمعنى صاحب، أي من له الأمر [1].
والأمر: إمّا هو طلب العالي أو المستعلي- كما حقّق في الاصول- أو بمعنى الإمرة والإمارة- بكسر الهمزة-:
وهي الولاية [2]. ومنه الأمير وجمعه امراء.
قال اللَّه تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [3]، وقال عزّوجلّ: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» [4].
وليس للفقهاء اصطلاح خاص في اولي الأمر بل يستعملونه عادة في معناه الثاني، غايته أنّهم يستعملونه في مصاديق خاصة بشكل أكثر، كخصوص أئمّة أهل البيت عليهم السلام كما سيأتي بيانه.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء- وكذلك المفسّرون- عن اولي الأمر، وهو ما نوجزه- إجمالًا- فيما يلي:
1- وجوب طاعة اولي الأمر:
لم يتأمّل أحد في هذا الحكم؛ لوضوح ظهور الأمر في الآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» في الوجوب، بل أنّ اقترانه بطاعة الرسول وطاعة اللَّه الواجبتين قطعاً بالعقل والنقل يعطي هذا الأمر مزيةً إضافية.
وقد ذكروا أنّ مقتضى إطلاق الأمر
[1] انظر: لسان العرب 1: 270
[2] المصباح المنير: 22
[3] النساء: 59
[4] النساء: 83
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست