responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 222
وقال في الشرائع: «والفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شي‌ء» [1].
وقال السيّد اليزدي بعد ذكر النصب كلّها: «ما بين النصابين في الجميع عفوٌ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق» [2].
وقال السيّد الخميني معلّقاً عليه:
«بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً» [3].
والمستند في ذلك بعض الروايات [4]، مثل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الشاة: «في كلّ أربعين شاة، شاة، وليس فيما دون الأربعين شي‌ء، ثمّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومئة... فإذا زادت على المئة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مئتين...» [5].
وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه.
(انظر: زكاة)
أوقاف‌ (انظر: وقف)
أوقِيّة (انظر: مقادير)
أولى‌ (انظر: أولويّة)

[1] الشرائع 1: 143.
[2] العروة الوثقى 4: 35- 36.
[3] العروة الوثقى 4: 36، تعليقة الإمام الخميني، رقم 1.
[4] مستند العروة (الزكاة): 175.
[5] الوسائل 9: 116، ب 6 من زكاة الأنعام، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست