responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 221
قال المحقّق الحلّي: «وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلّق به الفريضة من الإبل شَنَقاً، ومن البقر وَقَصاً، ومن الغنم عَفواً، ومعناه في الكلّ واحد» [1].
وقد يقال: إنّ الشنق يختص بأوقاص الإبل، والوقص بالبقر والغنم [2].
وكلّ ذلك اختلاف في اللفظ، كما صرّح به العلّامة الحلّي [3].
ثالثاً- عدد الأوقاص والأشناق:
يختلف عدد الأوقاص والأشناق بتعدّد النصب، فكلّما زادت النصب زادت الأوقاص والأشناق، ففي الإبل اثنا عشر نصاباً: خمسة كلّ واحد منها خمس، والسبعة الباقية هي: ستّ وعشرون، ثمّ ستّ وثلاثون، ثمّ ستّ وأربعون، ثمّ إحدى وستّون، ثمّ ستّ وسبعون، ثمّ إحدى وتسعون، ثمّ مائة وإحدى وعشرون.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنّة.
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، ثمّ مئة وإحدى وعشرون، ثمّ مئتين وواحدة، ثمّ ثلاثمئة وواحدة، ثمّ أربعمئة [4].
فمجموع أعداد الأوقاص والأشناق تسعة عشر.
رابعاً- الحكم الإجمالي:
لا خلاف بين الفقهاء في عدم تعلّق الزكاة بالأوقاص والأشناق. قال أبو المجد الحلبي: «فأوّل نصاب الإبل خمس فيها شاة...». وذكر النصب كلّها ثمّ قال: «وما بين النصابين شنق لا شي‌ء فيه، وأوّل نصاب البقر ثلاثون... وما بين النصابين وقص لا يلزم فيه شي‌ء... وأوّل نصاب الغنم أربعون ففيها شاة... وما بين النصابين عفوٌ...» [5].
وقال المحقّق الحلّي: «وتجب الفريضة في كلّ واحدة من النصب، ولا يتعلّق بما زاد» [6].

[1] الشرائع 1: 143- 144. المختصر النافع: 79، وفيه: «الزكاة» بدل «الفريضة». وانظر: القواعد 1: 337
[2] تهذيب اللغة 8: 327، 330
[3] التذكرة 5: 85
[4] الشرائع 1: 143- 144. المختصر النافع: 78- 79. العروة الوثقى 4: 29- 35
[5] إشارة السبق: 110- 111
[6] المختصر النافع: 79
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست