responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 218
دم شاة يهريقه...» [1]- يشمله. وظاهر العلّامة الحلّي في كتبه قبوله [2].
وقال المحدّث البحراني: «وبه يندفع عن الشيخ ما أورده عليه المحقّق، إلّاأنّ تخصيصه بهذه الثلاثة [البطّة والإوزّة والكركي‌] لا يظهر له وجهٌ، ولعلّ التحكّم باعتبار ذلك» [3].
(انظر: إحرام، حجّ، كفّارات)
6- حلّية لحم الإوَزّ والبَطّ:
الإوزّ والبطّ من طيور الماء، ولا نصّ فيهما بالنسبة لحلّية لحمهما وعدمه، فلابدّ من ملاحظة ما يعتبر في الطير المجهول الحكم من صفات.
قال المحقّق الحلّي: «يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الامور الثلاثة: القانصة أو الحوصلة أو الصيصية، فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل السمك» [4]، ومثله ذكر العلّامة الحلّي [5].
نعم، صرّح بحلّيته بعض الفقهاء، كابن سعيد، حيث قال: «ويؤكل من الطير الدجاج والعصفور والبطّ والإوزّ والحمام، وكلّ ما دَفّ أو غلب دفيفه صفيفه» [6].
واستدلّ الشهيد الثاني له- مضافاً إلى إطلاق نصوص الطير المشتملة على هذا الملاك- بخصوص رواية نجيّة ابن الحارث، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال: «لا بأس به، كُله» [7]، ثمّ قال: «والمراد بطير الماء نحو البطّ والإوزّ...» [8].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)

[1] الوسائل 13: 23، ب 9 من كفارات الصيد، ح 6
[2] المختلف 4: 130. التذكرة 7: 424، 425. وانظر: التحرير 2: 44
[3] الحدائق 15: 255
[4] الشرائع 3: 221
[5] القواعد 3: 327
[6] الجامع للشرائع: 379
[7] الوسائل 24: 159، ب 22 من الأطعمة المحرمة، ح 1
[8] المسالك 12: 49
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست