responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 217
ويبيض ويفرخ فيه كالسمك... فإن كان ممّا يعيش في البرّ والبحر معاً اعتبر بالبيض والفرخ... وأمّا طير الماء كالبطّ ونحوه، فإنّه صيد البرّ في قول عامّة أهل العلم، وفيه الجزاء؛ لأنّه يبيض ويفرخ في البرّ، فكان من صيده كسائر طيوره. وعن عطاء أنّه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده. وليس بجيّد؛ لما تقدّم، وإقامته في البحر؛ لطلب الرزق والمعيشة منه كالصيّاد» [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام، حجّ)
5- كفّارة صيد المحرم الإوزّ:
لم يرد في النصوص تقدير في جزاء صيد الإوزّ والبطّ بالخصوص، إلّاأنّ بعض الفقهاء خصّه بالذكر وحكم بلزوم فداء شاة بصيده.
قال الشيخ الطوسي: «البطّ والإوزّ والكركي يجب فيه شاة، وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة- لأنّه لا نصّ فيه- كان جائزاً» [2].
وقال ابن حمزة: «والشاة تلزم بصيد الظبي... وصيد الكركي على رواية، وصيد البطّ والإوزّ» [3].
وظاهر إطلاق كلام الشيخ الصدوق-: «وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته» [4]- أيضاً ذلك.
وأورد المحقّق الحلّي على ما ذكره الشيخ الطوسي بأنّ هذا الحكم- بعد عدم ورود النصّ به- تحكّم، قال:
«وكلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا القول في البيوض، وقيل:
في البطّة والإوزّة والكركي شاة. وهو تحكّم» [5].
واجيب عنه بأنّ خصوص الإوزّة وإن كان لا تقدير فيها، إلّاأنّ إطلاق رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- أنّه قال في محرم ذبح طيراً: «إنّ عليه‌
[1] التذكرة 7: 282
[2] المبسوط 1: 467
[3] الوسيلة: 167
[4] المقنع: 250
[5] الشرائع 1: 287
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست