responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 199
أوراق تجاريّة أوّلًا- التعريف:
لم يرد تعريف للأوراق التجارية في كتب اللغة، وإنّما ورد استعمالها في كلمات الفقهاء المعاصرين وفي الفقه الوضعي، وظاهر عباراتهم أنّ الأوراق التجارية أوراق تعبّر عن ديون معيّنة لحامليها إلى مدّة معلومة ويمكنهم استيفاؤها بعدها، لكنّهم لم يتعرّضوا لمصاديقها إلّا الكمبيالات، بل ظاهر بعض العبارات أنّ الأوراق التجارية لا تشمل الصكوك، قال الإمام الخميني: «الصكوك (چك) البنكية كالأوراق التجارية لا ماليّة لها...» [1].
فهذه العبارة تشعر بأنّ الصكّ لا يعدّ من الأوراق التجارية.
بل المستفاد من عبارات اخر أنّ الأوراق التجارية هي الكمبيالات، قال الشيخ محمّد أمين زين الدين: «قد تكون للإنسان ديون مالية على بعض الناس، ولديه أوراق تجارية (كمبيالات) تثبت هذه الديون عليهم وتعيّن مقاديرها ومواعيد استحقاقها» [2].
وكذا اختلف في تعريفها وبيان مصاديقها في القانون التجاري، فلم يتعرّض أحد لهذه المسألة، وهي أنّ الأوراق التجارية في لسان المقنّن هل هي مقصورة على البرات والكمبيالات والصكّ أو تعمّ جميع الأوراق والأسناد المستعملة في التجارة؟
من هنا قال في المعجم القانوني:
«أوراق تجارية: كالسندات... الإذنية أو الكمبيالات والصكوك المصرفية، وسندات الديون العامّة، وسندات الحامل وغيرها من السندات المالية القابلة للتداول عوضاً عن المبالغ المرقومة فيها» [3].
نعم، ذكروا أنّ الأوراق التجارية على قسمين [4]:
الأوّل: الأوراق البرواتية: وهي أوراق وأسناد تحتوي خصائص البرات؛ بمعنى‌
[1] تحرير الوسيلة 2: 557، م 11
[2] كلمة التقوى 4: 497
[3] المعجم القانوني 1: 139
[4] انظر: حقوق تجارت تطبيقي (ربيعا اسكيني): 18
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست