responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 186
وبناءً على ذلك اتّفق فقهاء الشريعة على أنّ الإنسان بالبلوغ يتوجّه إليه خطاب التكليف الموجّه من الشارع المقدّس إلى الناس، فيصبح البالغ مشمولًا بالخطاب التشريعي، ومكلّفاً بما يفرضه ذلك الخطاب على الناس من واجبات عامة بشرائطها الشرعية؛ من الإيمان باللَّه تعالى وكتبه ورسله وسائر شعب الإيمان، ومن العبادات المفروضة، وتحصيل القدر الضروري من العلم لإقامة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد والمساهمة بالمال والعمل في كلّ ما تتوقّف عليه مصالح المجتمع الإسلامي إلى سائر التكاليف والواجبات، كلّ ذلك بقدر الاستطاعة.
وكذلك يصبح البالغ مسؤولًا عن طاعة النظام الشرعي الذي يفرض الأمن الداخلي، واجتناب العدوان والثأر الشخصي، وإطاعة الحكّام في حدود سلطاتهم المشروعة، والرجوع إليهم في حلّ الخصومات، فيصير الإنسان بالبلوغ خاضعاً للنظام القضائي فيما يرتكبه من جرائم ومخالفات.
2- حدّ البلوغ:
حدّد الفقهاء البلوغ بأحد امور ثلاثة:
1- بلوغ مرحلة معيّنة من العمر وهي خمسة عشر عاماً في الذكور وتسعة أعوام في الإناث على المشهور [1].
2- خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد.
3- إنبات الشعر الخشن على العانة التي هي حول الذكر والقبل، سواء كان مسلماً أو مشركاً.
هذه هي علامات البلوغ إجمالًا، وهناك بعض التفاصيل موكولة إلى محلّها.
(انظر: بلوغ)
وفي هذه المرحلة يكون الإنسان مكلّفاً وله أهلية الالزام الالتزام والأداء ويؤاخذ على جميع أعماله وتصرّفاته دنيوياً واخروياً.

[1] الشرائع 2: 100. القواعد 2: 134. التذكرة 14: 195. الروضة 2: 144. كفاية الأحكام 1: 581، 582. الرياض 8: 552، 556. جواهر الكلام 26: 16، 38. الفتاوى الواضحة: 129
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست