responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 185
قبول شهادتهم في القتل والجرح بأمر واحد، وهو أن يؤخذ بأوّل كلامهم مع الاختلاف دون باقيه [1].
القول السادس- ما ذهب إليه المحقّق النجفي، وهو قبول شهادة الصبيان فيما بينهم، لإيجابها الدية ولو كان المشهود به القتل [2].
وإنّما اختص قبول شهادتهم في الدية؛ لأنّ عمدهم خطأ.
ويرى المحقّق النجفي بأنّ هذا هو المناسب لعدم التهجّم على الدماء بشهادتهم على وجه يقتص به من البالغين في نفس أو طرف، كما أنّه المناسب لشدّة الأمر في الدماء وعدم إبطالها، وأنّه هو الموافق للنصوص وغيرها [3].
ثمّ إنّ هذا كلّه بالنسبة إلى الصبي، وأمّا الصبية فلا خلاف في عدم قبول شهادتها مطلقاً، مميّزة كانت أو غير مميّزة [4]؛ وذلك لأنّ ظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم بشهادة الصبيان دون الصبية الباقية على مقتضى الاصول والعمومات الدالّة على عدم قبول شهادتها [5].
هذا مضافاً إلى أنّه يعتبر في الشاهد العدالة المفقودة في الصغير قطعاً بل الإيمان، فقبول شهادة الصبي مطلقاً مخالف للقاعدة، إلّاأنّه قام الدليل في الصبي في الجملة على خلافها، ولم يقم الدليل بالإضافة إلى الصبية؛ فإنّ جمع صبي: صبيان، وجمع صبية: صبايا، والرواية الدالّة على الجواز واردة في الصبيان [6].
(انظر: شهادة)
المرحلة الرابعة- مرحلة البلوغ‌ : 1- حقيقة البلوغ:
البلوغ أهم المراحل الطبيعية التي تمرّ بها حياة الإنسان؛ فهو ينتقل فيها من مرحلة الصغر إلى مرحلة الكبر، ويصبح من مبدئها مكلّفاً يُلقى على عاتقه ما يحمله سائر الكبار من تكاليف شرعية.
ذلك أنّ البلوغ في الحالات العادية السليمة يصل فيه نمو الجسم وقدرته إلى الحدّ الكافي لتحمّل التكاليف الشرعية البدنية، كما يصل فيه نمو العقل والإدراك إلى الحدّ الكافي من معرفة الخير والشر، والنافع والضار، وعواقب الأعمال.
وإنّما يتفاوت الأشخاص بعد ذلك- فيما وراء هذا النصاب الكافي من قدرتي الجسم والعقل- تفاوتاً طبيعياً بدرجات الذكاء والمواهب الفطرية التي لا يتساوى فيها اثنان من الناس.
وهذا التفاوت في الزيادة عن الحدّ الكافي لا عبرة به، ولا يمنع تساوي الجميع في القدرة على فهم التكاليف وتحمّل المسؤوليّات بعد توفّر النصاب اللازم من مؤهّلاتها لديهم.

[1] المسالك 14: 155. تفصيل الشريعة (القضاء والشهادات): 396
[2] جواهر الكلام 41: 13- 14
[3] جواهر الكلام 41: 13، 14
[4] الروضة 3: 125. كشف اللثام 10: 269. الرياض 13: 239. اسس القضاء والشهادة: 429
[5] جواهر الكلام 41: 14- 15
[6] تفصيل الشريعة (القضاء والشهادات): 397
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست