responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 181
ووجود المصلحة في ذلك؛ كأن تكون يد المستعير أقوى في الحفظ من يد الولي، أو أنّ المستعار ينفعه الاستعمال ويضرّه الإهمال، ونحو ذلك [1].
وقد استدلّ لذلك أمّا بالنسبة إلى صحّة تصرّفه فلإجازة الولي، وأمّا صحّة إنشائه فلأنّه لا دليل من عقل أو نقل على كون الصبي مسلوب العبارة مطلقاً، فتصحّ إنشاءاته كتصرّفاته بالإجازة إلّاما دلّ الدليل بالخصوص على الخلاف. نعم، الظاهر أنّ بعض مراتب غير المميّز مسلوب العبارة عند العقلاء.
(انظر: عارية)
7- شهادة الصبي:
لا خلاف ولا إشكال في أنّ شهادة الصبي غير المميّز لا تسمع ولا تكون حجّة [2]، وقد ادّعي عليه الإجماع.
واستدلّ على ذلك بالأصل وظواهر الأدلّة، من قبيل صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: في الصبي يشهد على الشهادة، فقال: «إن عَقَلَهُ حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته» [3].
وفي خبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها» [4].
فالروايتان تدلّان على اعتبار البلوغ في الأداء وإن كان التحمّل حين الصباوة مع بقائه عنده إلى حين البلوغ [5].
إنّما الخلاف والإشكال في قبول شهادة الصبي المميز في غير القتل والجرح، واخرى فيهما، على أقوال:
الأوّل: قبول شهادة الصبي المميّز إذا بلغ عشراً، مطلقاً في الجنايات وغيرها [6].

[1] الشرائع 2: 171. التحرير 3: 210. الروضة 4: 256- 257. المسالك 5: 136. جواهر الكلام 27: 160
[2] فقه الصادق 25: 268. وانظر: المسالك 14: 154. جواهر الكلام 41: 9. تفصيل الشريعة (القضاء والشهادات): 391. اسس القضاء والشهادة: 425- 426
[3] الوسائل 27: 342، ب 21 من الشهادات، ح 1
[4] الوسائل 27: 342، ب 21 من الشهادات، ح 2
[5] مهذّب الأحكام 27: 168
[6] انظر: الرياض 13: 232. جواهر الكلام 41: 9
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست