responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 180
إذا وقعا موقع المعروف» [1].
وبعض الفقهاء عبّر بجواز صدقته إذا بلغ عشر سنين [2].
إلّاأنّ المشهور بين الفقهاء عدم صحّته [3]، قال المحقّق النجفي: «بل لعلّ الخلاف منحصر في خصوص المفيد بناءً على إرادة ما لا يشمل الوقف من الصدقة في كلامهم [كلام المشهور القائلين بجواز صدقته‌]، بل ولا دليل عليه» [4].
وقال الشهيد الثاني بعد نقله الرواية الدالة على جواز صدقته: «ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لُاصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم» [5].
واستدلّ على الصحّة بعدّة روايات، من قبيل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز» [6]، وغيرها [7].
ونوقش فيه بأنّ الروايات التي استدلّ بها جميعاً ضعيفة سنداً، مضافاً إلى أنّ الظاهر منها جواز صدقته.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صدقة، وقف)
وشمول الصدقة للوقف أوّل الكلام والإشكال. واستعمال الصدقة في الوقف في جملة من الموارد أعمّ من الحقيقة كما هو ظاهر [8].
6- العارية مع إذن الولي ووجود المصلحة:
ذهب بعض‌ الفقهاء إلى جواز إعارة الصبي المميّز ماله بشرط إذن الولي‌
[1] المقنعة: 668
[2] النهاية: 611. المهذّب 2: 119
[3] الشرائع 2: 213. القواعد 2: 390. جامع المقاصد 8: 184. المسالك 5: 323. الرياض 9: 304. جواهر الكلام 28: 21
[4] جواهر الكلام 28: 20
[5] المسالك 5: 323
[6] الوسائل 19: 211، ب 15 من الوقوف والصدقات، ح 1
[7] الوسائل 19: 212، ب 15 من الوقوف والصدقات، ح 2- 4
[8] مباني المنهاج 9: 461
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست