responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 165
فإنّه بحسب الغالب يحتاج إلى مدّة ولو قصيرة، فإذا كان الاختبار بعد البلوغ لابدّ وأن يمنع في زمان الاختبار عن تسليم ماله إليه [1].
ثمّ إنّ اختصاص الآية الكريمة باليتامى لا يضرّ بالاستدلال بشأن كلّ صبي؛ لعدم احتمال الفرق، وكأنّ النكتة في نزولها بخصوص شأن اليتامى هو أنّ ما كان محلّاً للابتلاء بلحاظ حفظ أموالهم أو صرف المال عليهم أو أخذ اجور الخدمة عليهم كانوا هم اليتامى، أمّا غير اليتيم فهو يعيش عادة تحت كنف أبيه، ولا يطلب الأب عادة الاجور، بل لا يملك الطفل الذي في كنف أبيه- غالباً- مالًا يخصّه، فنزلت الآية الكريمة بلحاظ الواقع الخارجي الذي كان يتطلّب بيان أحكام هذه الامور [2].
2- السنّة الشريفة، وهي عدّة روايات:
منها: ما رواه حمران، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له:... قال: «إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامّة واخذ لها بها»، قال: «والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» [3].
ومنها: رواية أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله أبي- وأنا حاضر- عن اليتيم متى يجوز أمره؟
قال: «حتى يبلغ أشدّه»، قال: وما أشدّه؟
قال: «احتلامه»، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم، قال: «إذا بلغ وكتب عليه الشي‌ء جاز أمره، إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» [4].
ب- معاملته لنفسه مع‌ إذن الولي:
اختلف الفقهاء في صحّة معاملات الصبي لنفسه مع إذن الولي على قولين:
الأوّل: ما هو المشهور من عدم‌
[1] محاضرات في الفقه الجعفري 2: 234
[2] فقه العقود 2: 98. وانظر: مصباح الفقاهة 3: 246
[3] الوسائل 1: 43، ب 4 من مقدّمة العبادات، ح 2
[4] الوسائل 18: 412، ب 2 من الحجر، ح 5
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست