responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 164
3- أهليته للمعاملات:
بحث الفقهاء في أهلية الصبي المميّز للمعاملات بمعناها الأخص؛ أي العقود والإيقاعات، وبحثهم تارةً في أهليته لإيقاعها لنفسه؛ بأن يبيع أو يشتري أو يستأجر لنفسه، واخرى في أهليته لإيقاعها نيابة عن الغير، وفي كلتا الحالتين تارةً يصدر عنه ذلك بدون إذن الولي، واخرى مع إذنه.
وتفصيل ذلك كما يلي:
أ- معاملته لنفسه بدون إذن الولي:
المشهور بين الفقهاء عدم جواز استقلال الصبي المميز بالتصرّفات المالية، كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، بل ادّعي عليه الإجماع [1].
قال العلّامة الحلّي: «هو [الصغير] محجور عليه بالنصّ والإجماع- سواءً كان مميزاً أو لا- في جميع التصرّفات إلّا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهدية وإذنه في دخول الدار على خلافٍ في ذلك» [2].
واستدلّ لذلك:
1- بقوله تعالى: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى‌ حَتَّى‌ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [3].
وتقريب الاستدلال: هو أنّ الآية الكريمة اعتبرت الرشد في جواز تصرّفات الصبي في أمواله مستقلّاً بعد اعتبار البلوغ فيه، ومن الواضح جدّاً أنّه لو كان الرشد لوحده كافياً في جوازها بدون إذن الولي لكان اعتبار البلوغ في ذلك قبل الرشد لغواً محضاً، فيعلم من ذلك أنّ نفوذ تصرّفات الصبي يتوقّف على أمرين: البلوغ والرشد.
إذاً الآية الكريمة دالّة على المنع عن تصرّفات الصبي قبل البلوغ وإن كان رشيداً.
ولعلّ السرّ باختبار الرشد قبل البلوغ مع عدم وجوب دفع المال إلّابعده هو أن لا يمنع البالغ الرشيد عن ماله بعد بلوغه حتى بمقدار زمان الاختبار،
[1] مصباح الفقاهة 3: 424- 245
[2] التذكرة 14: 185
[3] النساء: 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست