responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 158
تصرّفه وتوجيهه وتأديبه وتهيئته لطاعة اللَّه بالوسائل المختلفة من الترهيب والترغيب والتعويد والتثقيف؛ عملًا بقوله تعالى: «قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» [1].
وكذلك هذا لا يعني عدم استحسان الطاعة منه وعدم وقوع العبادة صحيحة، ومن هنا ينبغي أن يعوّد على الصلاة إذا أكمل سبع سنين وعلى الصيام إذا أكمل تسع سنين.
ولا يعني أيضاً إعفائه من التبعات التي قد تنجم عن بعض تصرّفاته كتعويض الآخرين إذا تسبّب إلى إتلاف أموالهم مثلًا [2].
ثمّ إنّه في هذه المرحلة إنسان له ذمّة كاملة وله أهلية الإلزام والالتزام، ففي هذه المرحلة تثبت له أهلية استحقاق المال وأهلية الضمان وأهلية الإنفاق وأهلية الواجبات المالية وغير ذلك، فالإنسان في هذه المرحلة ينتقل إلى طور تكون له أهلية أوسع وأكمل إلّاأنّها لا تتّسع إلى دائرة أهلية الأداء؛ لعدم وصوله إلى كمال العقل والجسد، والتفصيل كالتالي:
1- أهلية الوجوب له:
أمّا أهلية الوجوب له فقد عرفت أنّ الشريعة المقدّسة تعامل الطفل بمجرّد انعقاده في بطن امّه معاملة الإنسان المستقل وتعتبره أهلًا للوجوب له فتثبت له بعض الحقوق، فكيف بعد أن يولد صبياً ويخرج إلى الحياة وينفصل عن امّه.
فهنا الشارع يجعل له ذمّة كاملة من حيث الوجوب له، فيثبت له استحقاق المال وتملّكه بأي طريق شرعي كالإرث والوصيّة والهبة وأعواض أمواله كما لو اتّجر له الولي، وضمان إتلافها أو غير ذلك، فأهليته كاملة من هذه الجهة.
2- أهلية الوجوب عليه:
أمّا أهلية الوجوب عليه فتختلف باختلاف الموارد، فإنّ الحقوق والواجبات تارة تكون حقّاً للَّه‌تعالى، واخرى للعباد، وكلّ منهما قد يكون قابلًا للنيابة والأداء وقد لا يكون كذلك.

[1] التحريم: 6
[2] انظر: الفتاوى الواضحة: 125- 126
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست