responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 157
1- حقّ الانتساب:
لا خلاف ولا إشكال في أنّ للجنين حقّ الانتساب إلى أبيه وامّه ومن ينتسب إليهم بواسطتهما، وذلك عند تحقّق شروط الانتساب، وعندئذٍ يلحق الولد بالشخص من حين كونه حملًا، بحيث لو سقط هذا الحمل وجب على الشخص الملحق به هذا الحمل مؤونة تجهيزه، وتترتّب عليه سائر الأحكام المترتّبة على لحوقه به [1].
2- حق الإرث:
للجنين حقّ الإرث ممّن يموت من مورّثيه، فلو مات مورِّثه يفرز سهمه من الإرث، فإن انفصل حيّاً ثبت له وورثه، وإلّا رجع إلى أصل مال الميّت ويقسّم على سائر الورثة [2].
(انظر: إرث)
3- استحقاق ما يوصى له:
تجوز الوصيّة للحمل بعد فرض وجوده جنيناً، فيستحقّ ما يوصى له، ولكن تكون ملكيته له ملكية متزلزلة غير مستقرّة، بل هي متوقّفة على انفصاله حيّاً، فإن انفصل كذلك استقرّت ملكيته وإلّا انتفت [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: وصيّة، وقف)
4- استحقاق ما يقرّ له:
يستحقّ الحمل ما يقرّ له، نسباً كان أو إرثاً أو وصية، فيثبت نسبه بالإقرار ويثبت له ما يقرّ له به من إرث أو وصيّة.
(انظر: إقرار)
المرحلة الثانية- مرحلة الطفولة:
تبدأ هذه المرحلة من حين الولادة حتى بدء مرحلة البلوغ، غاية الأمر يكون في سنّ متقدّمة من هذه المرحلة مميّزاً، وهذا ما يأتي الكلام عنه تحت عنوان مرحلة التمييز.
والطفل قبل مرحلة البلوغ ليس له أهلية التكليف، سواء كان مميزاً أو غير مميّز؛ بمعنى أنّ الالزام والمسؤولية الاخروية لا تثبت له، فلو كذب أو ترك الصلاة لا يعاقب؛ لأنّ من شروط التكليف البلوغ، لكن هذا لا ينفي مسؤولية الولي عن‌
[1] انظر: المسالك 8: 377. الرياض 10: 483. جواهر الكلام 31: 230
[2] الشرائع 4: 16. القواعد 3: 354، 355. المسالك 13: 60، 61. جواهر الكلام 39: 70- 73
[3] الشرائع 2: 255. القواعد 2: 448. المسالك 6: 236. الرياض 9: 447. جواهر الكلام 28: 387
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست