responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 138
7- الاستعانة بهم:
يجوز للإمام الاستعانة بأهل الكتاب من أهل الذمّة في قتال أهل الحرب والبغاة عند الضرورة والأمن منهم، والتمكّن من الدفاع إذا انحازوا إلى أهل الحرب واتّحدوا معهم حين القتال، بل تجوز الاستعانة بسائر المشركين في قتال مشركين آخرين مع توفّر الشروط المذكورة [1]، على تفاصيل تذكر في محلّها.
(انظر: استعانة، جهاد)
8- التعامل الاقتصادي معهم:
لم يكن أهل الكتاب معزولين عن المسلمين في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم، بل كانوا كسائر المسلمين من هذه الناحية، ولم يمنع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام عن ذلك، فيكون مقتضى الأصل الجواز والصحّة، بل المنقول عن بعضهم أنّهم كانوا يتعاملون معهم، فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه ابتاع طعاماً من يهودي نسيئة ورهن عليه درعه [2]، وأنّه صلى الله عليه وآله وسلم زارع يهود خيبر على أن يكون لهم شطر ما يخرج منها، وله شطره الآخر [3].
وروي أيضاً: أنّ عليّاً عليه السلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كلّ دلو بتمرة، وجمع التمرات وحملها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأكل منه [4].
9- مناكحتهم:
أجمع المسلمون [5] على عدم جواز نكاح الكفّار من غير أهل الكتاب، سواء كان المسلم زوجاً أو زوجة، إلّاما حكاه الشيخ الطوسي عن بعض أهل الحديث من أصحابنا من جواز نكاحهم [6].
كما لا خلاف في عدم جواز نكاح المسلمة بالكتابي [7]؛ لما رواه عبد اللَّه‌
[1] المبسوط 1: 541، و5: 312. المنتهى 14: 72، 335- 336، و2: 985، 986 (حجرية). جواهر الكلام 21: 193- 194
[2] المستدرك 13: 418، ب 1 من الرهن، ح 4
[3] الوسائل 19: 40، 42، ب 8 من المزارعة والمساقاة، ح 1، 2، 8، و45، ب 10، ح 2. وانظر: جامع المقاصد 7: 331. المسالك 5: 28. الحدائق 21: 324. جواهر الكلام 27: 33. مستمسك العروة 13: 103
[4] المستدرك 14: 28، ب 2 من الإجارة، ح 1
[5] جواهر الكلام 30: 27
[6] الخلاف 4: 311، م 84
[7] جامع المقاصد 12: 391. كشف اللثام 7: 220- 221
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست