responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 137
الارتكاز وتسالم الفقهاء على أنّ الغسل عبادة يحتاج إلى نيّة قربة، وهو قابل للتخصيص بالأخبار الموثّقة في الباب، فلا تشترط النيّة إلّاإذا أمكن صدورها، ومع عدم الإمكان لا تجب، كما هو الحال في غير الغسل كالزكاة إذا اخذت من الكفّار جبراً [1].
وينبغي الاقتصار في غسل المماثل على أهل الكتاب وعدم التعدّي إلى المماثل من سائر الكفّار [2]؛ اقتصاراً على الروايات التي لم يرد فيها غير أهل الكتاب [3] وإن أطلق كثير من الفقهاء الحكم من دون تقييد بأهل الكتاب.
قال المحقّق النجفي: «ينبغي الاقتصار على مضمون الأخبار، فلا يتعدّى إلى غير أهل الكتاب، وإن أطلق كثير من الأصحاب الكافر، اللهمّ إلّاأن يدّعى عدم القول بالفصل وعدم تعقّل الفرق عند من يقول بنجاسة الكلّ، أو يقال بابتناء الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء، وأمّا النيّة فالحال في الكلّ واحد إمّا بارتكاب عدم الاشتراط هنا أو بأنّ الكافر من قبيل الآلة، ولا ريب في ضعف ذلك كلّه؛ إذ عدم الوصول إلى الفارق ليس وصولًا للعدم...
بل لا يبعد عدم إلحاق المخالف بهم فضلًا عن غيره» [4].
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: تغسيل الميّت)
6- عقد الذمّة معهم:
يجوز عقد الذمّة مع أهل الكتاب بشروط لابدّ من التزامهم بها، وهي عبارة عن إعطاء الجزية، وتطبيق أحكام الإسلام، وعدم القيام بما ينافي الأمان، وعدم إيذاء المسلمين، وعدم التظاهر بالمنكرات، وأن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا طبلًا ولا يطيلوا بناءً [5].
وتفصيل الكلام في عقد الذمّة وأهل الذمّة والجزية ونحو ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: أهل الذمّة، جزية)

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 154
[2] كشف اللثام 2: 217
[3] مصباح الفقيه 5: 85
[4] جواهر الكلام 4: 61
[5] الشرائع 1: 329- 330. الدروس 2: 33- 34. تحرير الوسيلة 2: 451- 452
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست