responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 118
سراية النجاسة ولو بدون رطوبة خلاف الارتكاز العرفي، وحمله على السراية مع فرض الرطوبة حمل على الفرد النادر؛ لأنّ الغالب في المصافحة عدم الرطوبة، فيتعيّن الحمل على احتمال آخر، وهو: أنّ مصافحتهم تستلزم عروض نوع من أنواع القذارة نظير قذارة الحيض والجنابة، والحدث الأصغر، وإن كان رفع هذه الأحداث يختلف باختلاف ماهيّتها، فالجنابة والحيض- مثلًا- يرتفعان بالغسل، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء، ومسّ الكتابي يرتفع بغسل اليد.
ويؤيّده رواية خالد القلانسي، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ألقى الذمّي فيصافحني، قال: «امسحها بالتراب وبالحائط»، قلت: فالناصب، قال:
«اغسلها» [1].
فكأنّ المصافحة مع الكافر قذارة تشتدّ كلّما كان الكافر أشدّ كفراً أو عداوة؛ ولهذا يكتفى في إزالة قذارة المصافحة بالمسح أحياناً [2].
ومنها: صحيحة ثالثة لعليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني، ينام عليه، قال: «لا بأس، ولا يصلّى في ثيابهما»، وقال: «لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه».
قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للّبس لا يدري لمن كان، هل تصحّ الصلاة فيه؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله» [3].
واورد عليها: بأنّ السؤال الأوّل فيها مع جوابه ليس فيهما دلالة على نجاسة اليهودي والنصراني؛ لعدم اشتمال الجواب على الأمر بالغسل الظاهر في ثبوت النجاسة للمغسول، وعدم كون النجاسة هي النكتة الوحيدة المحتملة ارتكازاً لتلك النواهي لكي ينسبق الذهن العرفي إليها، خصوصاً مع عدم توفّر الرطوبة السارية غالباً في إقعاد الكافر على الفراش أو مصافحته.

[1] الوسائل 3: 420، ب 14 من النجاسات، ح 4
[2] بحوث في شرح العروة 3: 265
[3] الوسائل 3: 421، ب 14 من النجاسات، ح 10
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست