responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 117
سارية، وكذا مؤاكلتهم على قصعة واحدة؛ لعدم انحصار الطعام بالرطب [1].
ومنها: صحيحته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً، عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: «إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام، إلّاأن يغتسل وحده على الحوض، فيغسله ثمّ يغتسل...» [2].
ودلالتها على النجاسة لا بأس بها؛ لأنّ الأمر باغتساله بغير ماء الحمّام لو كان مستنداً إلى تنجّس بدن النصراني بشي‌ء من المني أو غيره- كما قد يتّفق- لم يكن ذلك مختصّاً بالنصراني؛ لأنّ بدن المسلم يتنجّس بذلك أيضاً، فلا معنى لتخصيص النصراني بالذكر [3]، فلابدّ أن يكون الأمر بالاغتسال بغير ماء الحمّام مستنداً إلى نجاسة النصراني.
ومنها: ما ورد في ذيل هذه الصحيحة، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلّا أن يضطرّ إليه» [4].
فإنّ النهي عن الوضوء بهذا الماء ينسبق منه عرفاً إفادة النجاسة، وأمّا الترخيص في حال الاضطرار فهو لأجل التقيّة رغم نجاسة الماء [5].
واورد عليه: أوّلًا: أنّ الظاهر من الرواية جواز الوضوء مع عدم التمكّن من ماء آخر لم يباشره اليهودي أو النصراني، وليس فيه دلالة على نجاستهم بل العكس؛ لعدم اختلاف الحال في تنجّس الماء بين صورتي الاضطرار وعدمه، فلا يستفاد منها إلّااستحباب التجنّب عمّا باشره أهل الكتاب [6].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل صافح رجلًا مجوسياً، قال: «يغسل يده ولا يتوضّأ» [7].
واورد عليها: بأنّ حمل الحديث على‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 48
[2] الوسائل 3: 421، ب 14 من النجاسات، ح 9
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 48
[4] الوسائل 3: 421، ب 14 من النجاسات، ح 9
[5] الحدائق 5: 167. مصابيح الظلام 4: 518. بحوث في شرح العروة 3: 269
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 48- 49. بحوث في شرح العروة 3: 269
[7] الوسائل 3: 420، ب 14 من النجاسات، ح 3
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست