responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 94
واخرى يلاحظ حين البيع لتحديد المبيع ووزنه مع وقوع الثمن بإزائه معيّناً على كلّ حال.
وقد استظهر من كلمات الفقهاء إرادة الفرض الأوّل حيث قال: «قد صرّح المحقّق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأنّ في الإندار من دون التراضي تضييعاً لمال أحدهما. ولا يخفى أنّه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه لم يتحقّق تضييع المال؛ لأنّ الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف، سواء فرض زائداً أو ناقصاً» [1].
واستشهد أيضاً بكلمات للشهيد الأوّل والمحقّق الأردبيلي والمحدّث البحراني على أنّ الإندار إنّما يكون بعد البيع لا قبله.
وقد علّق المحقّق النائيني على استظهار الشيخ بقوله: «لكنّ الحقّ أنّ عباراتهم ولو لم تكن ظاهرة في الأوّل [الإندار قبل البيع‌] إلّاأنّها قابلة للحمل عليه، مع أنّ صحّة الصورة الثانية [الإندار بعد البيع‌] لا تخلو عن إشكال، فإنّه إذا وزن الظرف والمظروف وبيع المظروف قبل الإندار، ثمّ اندر للظرف بعد البيع يكون المبيع مجهولًا ولا يصحّحه كون هذا العمل متعارفاً عند التجّار وإن تحقّق التراضي من المتبايعين أيضاً، وإلّا لصحّ بيع كلّ موزون بلا وزن مع تراضيهما» [2].
ثمّ اختار هذا المحقّق أنّ المنظور إليه في هذه المسألة لدى الفقهاء هو الفرض الآخر قائلًا: «وبالجملة، عنوان هذه المسألة في كلمات الأساطين إنّما هو لاستثناء بيع الموزون الذي لم يعلم وزنه تحقيقاً وإنّما علم تخميناً وتقريباً، فصورته أن يوزن الظرف بما فيه، ثمّ يندر مقدار للظرف، مع جريان عادة التجّار على الإندار ومع تراضي المتبايعين على المقدار، ثمّ يباع المبيع» [3].
هذا، وقد ذهب‌ السيّد الخوئي إلى عدم الإشكال والشبهة في صحة البيع وعدم كون المعاملة غررية في صورة الإندار في مقام الإقباض، فيجوز الإندار مع التراضي ولو بمقدار أكثر من الظرف، وكذا مع عدم‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 324.
[2] منية الطالب 2: 411.
[3] منية الطالب 2: 411.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست