responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 93
5- ما يستفاد من كلام السيّد الخوئي من عدم اشتراط شي‌ء، بل يصحّ الإندار مطلقاً أي مع التراضي وعدمه ومع العلم بالزيادة أو النقيصة وعدمه، غاية ما هنالك أنّ وجه الصحة مع التراضي هو تسلّط الناس على أموالهم، فلهم أن يبذلوا منه ماشاؤوا ويعفو كذلك، وأمّا مع عدم التراضي فإن كانت هناك عادة فهي بحكم الشرط في ضمن العقد، وإن لم تكن يؤخذ بالقدر المتيقّن وتجري البراءة عن المقدار الزائد أو يستصحب عدم الزيادة [1].
هذه هي عمدة الأقوال في المسألة مع الإشارة إلى مبانيها إجمالًا.
2- حكم الإندار بمقتضى القاعدة:
لا إشكال في أنّ من شروط صحّة المعاوضة عدم الغرر- وهو الجهالة الموجبة للخطر- فإنّه شرط عام في باب المعاوضات ثبت في محلّه بأدلّته، فالجهالة في البيع إذا أوجبت الغرر كان البيع باطلًا بمقتضى القاعدة. ولا يكفي في تصحيحه تراضي الطرفين به، وإلّا كانت كلّ معاملة غررية صحيحة، لتراضي المتعاقدين بها، كما لا يكفي التعارف في تصحيحه ما لم يرتفع الغرر بذلك.
وقد ثبت أيضاً في بيع المكيل والموزون اشتراط معلومية الوزن والكيل فيهما بمقتضى روايات خاصة استدلّ بها على شرطية الوزن أو الكيل ومانعية الجهل بهما في صحّة بيع المكيل والموزون مطلقاً، أي سواء أوجب الغرر أم لا، وعلى ضوء هاتين القاعدتين لابدّ من ملاحظة حكم الإندار.
والبحث فيه تارة في صور الإندار من حيث وقوعه بعد البيع أو قبله، واخرى في كفايته لدفع الغرر والجهالة.
أمّا البحث الأوّل فالإندار تارة يكون لتحديد المبيع أو هو مع الثمن، واخرى يكون في مقام الوفاء وتسليم المبيع. وعلى هذا الأساس قسّم الشيخ الأنصاري مسألة الإندار في البيع إلى فرضين وصورتين، فإنّه تارة يلاحظ الإندار ويوقع بعد البيع لتحديد مقدار الثمن وما يستحقّه البائع بعد فرض أنّ تمام المظروف يباع بنحو التسعير، أي كلّ رطل منه بدرهم مثلًا.

[1] مصباح الفقاهة 5: 465- 466.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست