responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 90
إندار أوّلًا- التعريف‌ : لغة:
الإندار- مصدر أندَرَ-: الإسقاط، من ندر الشي‌ء يندر ندراً: سقط وشذّ. وأندر غيره، أي أسقطه [1].
اصطلاحاً:
نفس المعنى اللغوي إلّاأنّهم يستعملوه غالباً في خصوص إسقاط مقدار معيّن من وزن المبيع الذي يوزن مع ظرفه لأجل وزن ظرفه [2]، كما في بيع الزيت مع ظرفه. وقد يستعملونه أيضاً بمعنى الإسقاط مطلقاً.
ومن الجدير بالذكر هنا أنّ البيع في هذه المسألة يقع على المظروف فقط، بحيث يقع الثمن مقابله، ولا يجعل بعض الثمن مقابل الظرف، ولكن يندر من الوزن شي‌ء لأجله.
وأمّا بيع المظروف مع ظرفه بحيث يقع قسط من الثمن في قبال الظرف فهو خارج عن هذا المصطلح، ويسمّى بيع المظروف مع ظرفه [3].
ثانياً- حكم الإندار:
لا إشكال في الجملة في جواز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة، وقد ادّعي قيام الشهرة بل الإجماع عليه [4]، إلّاأنّ تعبيرات الفقهاء في ذلك مختلفة بحيث استظهر منها أقوال وتفصيلات عديدة، فالبحث فيه يقع في أقوال الفقهاء أوّلًا، وما تقتضيه القاعدة ثانياً، وما يستفاد من الروايات ثالثاً:
1- أقوال الفقهاء في حكم الإندار:
يظهر من كلمات الفقهاء جواز الإندار، ولكن بشروط اختلفوا فيها، وعليه تكون أهمّ الأقوال ما يلي:

[1] الصحاح 2: 825. لسان العرب 14: 90.
[2] المسالك 3: 182. الحدائق 18: 493- 495.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 333. منية الطالب 2: 411.
[4] انظر: مصباح الفقاهة 5: 464.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست