responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 89
2- عدم تحقّق الركوع مع الانخناس:
يتحقّق الركوع بالانحناء حتى تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك؛ للإجماع [1]، وتأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما روي أنّه كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما، ويفرّج بين أصابعه [2].
فلو وصلت يده إلى الركبتين بغير انحناء، كما لو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب، أو جمع بين الانحناء والانخناس بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لا يكفي في الركوع ولا يسمّى ركوعاً [3].
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:
«يكره فيه [الركوع‌] الانخناس بتقويس الركبتين والرجوع إلى وراء من دون خروج عن مسمّى الركوع» [4].
ومفهوم كلامه أنّه لو كان الانخناس بحيث يخرج عن مسمّى الركوع فلا يجوز، وهذا هو مراد سائر الفقهاء؛ فإنّ الانخناس بعنوانه لم يرد فيه نهي وإنّما جاء من حيث عدم صدق الركوع عرفاً معه.
وقال الشهيد الأوّل- عند حديثه عن تحديد موضوع الركوع-: «واعتبرنا الانحناء؛ للتحرّز من أن ينخنس، ويخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب، فإنّه لا يجزئه، وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس، بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لم يجز» [5].
هذا، وذكر المحقّق النجفي في مكروهات الركوع: «الانخناس الذي يحصل معه الانحناء الواجب، وإلّا بطل، وهو تقويس الركبتين والرجوع إلى وراء، ولم أقف على نصّ فيه أيضاً بالخصوص، إلّا أنّه نصّ عليه في الذكرى والكشف، ولعلّهما أخذاه... ومن دعوى ظهور النصوص في مرجوحية غير الصفة المأمور بها في الركوع، خصوصاً مثل هذه الأحوال» [6].
(انظر: ركوع، صلاة)

[1] جامع المقاصد 2: 283.
[2] فتح العزيز (المطبوع ضمن المجموع) 3: 379.
[3] التذكرة 3: 166. الذكرى 3: 365. جامع المقاصد 2: 283- 284. الحدائق 8: 240. مستند الشيعة 5: 196.
[4] كشف الغطاء 3: 199. وانظر: جواهر الكلام 10: 117.
[5] الذكرى 3: 365.
[6] جواهر الكلام 10: 117.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست