responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 85
اليد وانحناء الظهر لا أصل له في الشرع، لكن لا يمنع الذمّي من تعظيم المسلّم بهما.
ولا يكره التعظيم بهما لزهد وعلم وكبر سنّ. وروي أنّ أعرابيّاً قعد عند رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاستحسن كلامه، فاستأذنه في أن‌ يقبّل وجهه، فأذن له، ثمّ استأذن في أن يقبّل يده، فأذن له، ثمّ استأذنه في أن يسجد له، فلم يأذن له [1]» [2].
نعم، ذكر الشهيد الأوّل جواز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان، وإن لم يكن منقولًا عن السلف، مستدلّاً لذلك بعمومات تعظيم الشعائر [3] أو تعظيم حرمات اللَّه [4] الواردة في الكتاب الكريم، حيث قال ضمن ما ذكره: «فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بانحناء وشبهه، وربما وجب إذا أدّى تركه إلى التباغض والتقاطع، أو إهانة المؤمن...» [5].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تحيّة)
3- الانحناء للمعصومين عليهم السلام وتقبيل أضرحتهم والسجود عندها:
قد يشكل على بعض ما يقوم به المسلمون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأئمّة المعصومين عليهم السلام من تقبيل أضرحتهم والانحناء لهم؛ تعظيماً وتواضعاً، والسجود على عتبة الروضة المقدّسة، بأنّ ذلك من فعل المشركين.
وجوابه: أنّ تواضع المخلوق لغير اللَّه إن كان بأمر اللَّه سبحانه وتعالى فهو تواضع له جلّ وعلا، ويشهد على هذا المدّعى سجود الملائكة لآدم عليه السلام بأمر اللَّه. وقد ورد في الأخبار محاجّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك [6]، وورد الجواب بتعبيرين كلاهما يرجع إلى واحد بحسب اللبّ:
أحدهما: أنّ الملائكة إنّما سجدوا للَّه سبحانه، وكان آدم عليه السلام جهة لذلك السجود، كما تكون القبلة جهة لنا في صلواتنا.
ثانيهما: أنّ سجودهم لآدم عليه السلام كان‌
[1] انظر: المستدرك (الحاكم) 4: 190، ح 7326.
[2] التذكرة 9: 24.
[3] الحج: 32.
[4] الحج: 30.
[5] القواعد والفوائد 2: 160.
[6] الوسائل 6: 386، ب 27 من السجود، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست